responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 493

أحكام التركة

التركة :

المراد بتركة الميت الأشياء التالية :

1 ـ ما ملكه قبل الموت عيناً كان أو ديناً ، أو حقاً مالياً ـ كحق التحجير ـ كما لو قصد إحياء أرض موات فحجرها بحائط ونحوه ، فيكون أولى بها من غيره ، أو حق الخيار في بيع أو شراء ، أو حق الشفعة ، أو القصاص والجناية إذا كان ولياً عن المقتول ، كما لو قتل ولده شخص ، ثمّ مات القاتل قبل الاستيفاء منه ، فإنّ حق القصاص ينقلب مالاً يؤخذ من تركة القاتل تماماً كالدين .

2 ـ ما يملكه بالموت ، كالدية خطأً أو عمداً ، كما إذا أخذ الأولياء الدية من القاتل بدلاً عن القصاص ، فحكم الدية حكم سائر الأموال يرث منها الجميع ، حتى الزوج والزوجة [1] .

3 ـ ما يملكه بعد الموت ، كالصيد الواقع في الشبكة التي نصبها في حياته ، وكما إذا كان مديوناً فأبراه صاحب الدين بعد مماته ، أو


[1] قال صاحب الجواهر : إنّ المشهور بين فقهاء الإمامية عدم توريث مَن يتقرب بالأُم من دية الخطأ والعمد ، أمّا القصاص فيرثه مَن يرث المال عدا الزوج والزوجة ، ولكنّهما يرثان دية القصاص .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست