responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 471

من الوارث إلى الموصى له ، وعليه فلا يفتقر إلى القبض ، ولا تجري على الوصية أحكام الهبة .

واختلفوا فيمن أوصى بجميع أمواله وليس له وارث خاص ، قال مالك : لا تجوز الوصية إلاّ في الثلث ، وقال أبو حنيفة : تجوز في الجميع ، وللشافعي وأحمد قولان ، وللإمامية أيضاً قولان أصحّهما الجواز . ( البداية والنهاية ، وتذكرة الحلّي باب الوصية ) .

واتفقوا على أنّه لا ميراث ولا وصية إلاّ بعد وفاء الدين ، أو البراءة منه ، فالثلث الذي تنفذ فيه الوصايا إنّما هو الثلث الفاضل عن الدين ، واختلفوا في الوقت الذي يقدّر فيه الثلث : هل هو الثلث عند الوفاة ، أو عند قسمة التركة ؟

قال الحنفية : يقدّر الثلث عند قسمة التركة ، فكل زيادة أو نقص يعرض على التركة يشمل الورثة والموصى لهم ، وقد وافق على ذلك بعض الحنابلة وبعض المالكية .

وقال الشافعية : يُعتبر الثلث وقت الوفاة . ( أبو زهرة ) .

وقال الإمامية : يُحسب من التركة ما يملكه بعد الموت ، كالدية في قتل الخطأ ، وفي قتل العمد إذا صالح الأولياء على الدية ، وكما إذا كان الميت قد نصب شبكة في حياته فوقع فيها طير أو سمك بعد وفاته ، فكل ذلك يُضم إلى أصل التركة ، ويخرج منه الثلث . وقولهم هذا قريب من قول الحنفية .

وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : إذا كان على الميت زكاة أو كفارة واجبة أو حجة إسلام ، وما إلى ذلك من الواجبات المالية تنفذ من أصل المال لا من الثلث ، سواء أوصى بها أو لم يوصِ ؛ لأنّها حق الله ، وحق الله أحق أن يُقضى ، كما جاء في الحديث ، وإذا أوصى بها الميت ، وعيّن مخرجها من الثلث يؤخذ بقوله رفقاً بالوارث .

وقال الحنفية والمالكية : إن أوصى بها تخرج من الثلث لا من الأصل ،

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست