responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 469

المتوقع الوجود ، وبما لا يقدر الموصي على تسليمه كالطير في الهواء والحيوان الشارد ، وبالمجهول كالوصية بثوب أو حيوان ، بل قالوا يجوز أن يتوغل الموصي في المبهمات إلى حد بعيد ، فيقول : إعطوا فلاناً شيئاً أو قليلاً أو كثيراً أو جزءاً أو سهماً أو نصيباً [1] ، وما إلى ذلك ، كل هذه لا يجوز فيها البيع ، وتجوز فيها الوصية . وقال صاحب الجواهر : ( لعلّ ذلك كله لعموم أدلة الوصية الشاملة لذلك كله ، ولكل حق قابل للانتقال... بل لعلّ الضابط في الوصية تعلّقها بكل شيء إلاّ ما علم خلافه ) ، أي ما خرج بالدليل كالخمر والخنزير والوقف ، وحق القصاص وحد القذف ، وما إلى ذاك . وقال بعضهم : لا يجوز بيع الفيل ، وتجوز الوصية به .

وقال الشيخ محمد أبو زهرة في كتاب الأحوال الشخصية باب الوصية : ( توسع الفقهاء في أحكام الوصية ، وأجازوا فيها ما لم يجيزوه في غيرها ، كالوصية بالمجهول ، فإذا أوصيت بسهم أو بطائفة أو بشيء أو بقليل ، وما إلى ذلك صحّت الوصية ، وكان للورثة أن يعطوه أيّ قدر شاؤوا ممّا يتحمله اللفظ ) .

وهذا يتفق مع مذهب الإمامية ، وعليه تكون هذه المسألة محل وفاق .


[1] في الشرائع والمسالك والجواهر أنّ الوصي إذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث ، فإذا قال : إعطوه حظاً من مال ، أو قسطاً ، أو نصيباً ، أو قليلاً ، أو كثيراً وما إلى ذلك ممّا لا مقدّر له لغة وعرفاً وشرعاً ، أعطاه الوارث كل ما يصدق عليه التموّل .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست