responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 455

الظهار والإيلاء

الظهار :

وهو أن يقول الرجل لزوجته : أنتِ عليَّ كظهر أُمي ، وقد اتفقوا على أنّه إذا قال لها ذلك فلا يحلّ له وطؤها حتى يكفّر بعتق رقبة ، فإن عجز عنها صام شهرين متتابعين ، فإن عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً .

واتفقوا على أنّه إذا وطأ قبل أن يكفّر يعتبر عاصياً ، ولكنّ الإمامية أوجبوا عليه ـ والحال هذه ـ كفارتين .

واشترط الإمامية لصحة الظهار أن يقع بحضور عدلين يسمعان قول الزوج ، وأن تكون الزوجة في طهر لم يواقعها فيه تماماً كما هو الشأن في المطلّقة ، كما اشترط المحققون منهم أن تكون مدخولاً بها ، وإلاّ لم يقع الظهار .

والأصل في جعل الظهار باباً من أبوب الفقه عند المسلمين ما جاء في أوّل سورة المجادلة ، فقد ذكر المفسرون أنّ أحد أصحاب الرسول ( ص ) ـ وهو أوس بن صامت ـ كانت له امرأة حسنة الجسم ، فرآها ساجدة في صلاتها ، فلمّا انصرفت أرادها ، فأبت عليه ، فغضب وقال : أنتِ

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست