responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 427

والمالكية يوافقونهم في طلاق الهازل . ويصحّ الخلع مع الغضب إذا لم يكن رافعاً للقصد .

واتفقوا على صحة الخلع من السفيه ، ولكنّ المال يُسلّم إلى وليه ، ولا يصحّ تسليمه له .

أمّا الخلع من المريض مرض الموت فيصحّ بلا ريب ؛ لأنّه لو طلّق بغير عوض لصح ، فالطلاق بعوض أولى .

صيغة الخلع :

أجاز الأربعة أن تكون الصيغة باللفظ الصريح ، كالخلع والفسخ ، وبالكناية مثل بارأتكِ وأبنتكِ . وقال الحنفية : يجوز بلفظ البيع والشراء ، فيقول الزوج للزوجة : بعتكِ نفْسكِ بكذا . فتقول هي : اشتريتُ . أو يقول لها : اشتري طلاقك بكذا . فتقول قبلتُ . وكذلك عند الشافعية يصحّ أن يكون الخلع بلفظ البيع .

وأجاز الحنفية التعليق والخيار ، والفاصل بين البذل والخلع ، فلو كان الزوج غائباً وبلغه أنّها قالت : اختلعتُ نفسي بكذا وقَبِل لصح . وكذلك عند المالكية لا يضر الفاصل .

ويصحّ الخلع عند الحنابلة من دون نية إذا كان اللفظ صريحاً كالخلع والفسخ والمفادة ، ولكنّهم اشترطوا اتحاد المجلس وعدم التعليق .

وقال الإمامية : لا يقع الخلع بلفظ الكناية ، ولا بشيء من الألفاظ الصريحة إلاّ بلفظتين فقط ، وهما : الخلع والطلاق ، فإن شاء جمع بينهما معاً أو اكتفى بواحدة ، فتقول هي : بذلتُ لك كذا لتطلّقني . فيقول هو : خلعتكِ على ذلك فأنتِ طالق ـ وهذه الصيغة هي الأحوط

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست