responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 425

لغير الواجب ، فكذلك التعهد بالنفقة لا يجوز ؛ لأنّها غير واجبة فعلاً . ولكنّ الفرق كبير جداً بين التعهد والإبراء إذ لا بدّ أن يكون الإبراء من شيء موجود ومتحقق بالفعل ، أمّا التعهد فلا يلزم فيه ذلك . هذا وقد سبق الكلام في باب الزواج عن الخلع على إسقاط حق الأب أو الأُم على حضانة الولد .

( فرع ) إذا خلعها على نفقة الولد ، ثمّ عجزت عن الإنفاق عليه ، فلها مطالبة أبيه بالنفقة ، ويجيز عليها ، ولكنّه يرجع على الأُم إذا أيسرت ، وإذا مات الولد أثناء المدة المعينة كان للمطلّق استيفاء المدة الباقية منها ؛ لعموم قوله تعالى : ( فِيمَا افْتَدَتْ بِه ) ، والأولى للمرأة أن تتعهد برضاع الولد ونفقته في المدة المعينة ما دام حياً ، وحينئذ لا يحق للمطلّق الرجوع عليها بشيء إذا مات الولد .

شروط الزوجة المخالعة :

اتفقوا على أنّ الزوجة المخالعة يجب أن تكون بالغة عاقلة . واتفقوا أيضاً على أنّ السفيهة لا يصحّ خلعها من غير إذن الولي ، واختلفوا في صحة الخلع إذا أذن لها الولي ، فقال الحنفية : إن التزم الولي الأداء من ماله الخاص صح الخلع ، وإلاّ بطل البذل ، ووقع الطلاق على أصحّ الروايتين . ( أبو زهرة ) .

وقال الإمامية والمالكية : مع إذن الولي لها بالبذل يصحّ الخلع من مالها هي لا ماله هو . ( الجواهر ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .

وقال الشافعية والحنابلة : لا يصحّ الخلع من السفيه مطلقاً ، أذِنَ الولي لها أو لم يأذن ، واستثنى الشافعية صورة واحدة ، وهي : إذا خشي الولي أن يبدد الزوج أموالها ، فحينئذ يأذن لها الولي بالاختلاع منه صيانة لمالها . ثمّ إنّ الشافعية قالوا : يفسد الخلع ، ويقع الطلاق رجعياً . وقال

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست