responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 421

ولكنّ الإمامية قالوا : إذا طُلّقت تسع مرات للعدة ، وتزوجت مرتين فإنّها تحرم مؤبداً ، ومعنى طلاق العدة عندهم : أن يطلّقها ، ثمّ يراجعها ويطأها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، ثمّ يراجعها ويطأها ، ثمّ يطلّقها ويحلّلها المحلِّل ، وبعد أن يتزوجها الأوّل بعقد جديد يطلّقها ثلاثاً للعدة ، ثمّ يحلّلها المحللِّ ، ثمّ يتزوجها الأوّل ، فإذا طلّقها ثلاثاً ، وثمّ طلاق العدة تسع مرات حرمت على المطلّق تسعاً إلى الأبد ، أمّا إذا لم يكن الطلاق للعدة ، كما لو طلّقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فإنّها لا تحرم مؤبداً ، بل تحلّ بمحلّل وإن بلغت الطلقات ما لا يحصيه العد .

الشك في عدد الطلاق :

اتفقوا على أنّ مَن شك في عدد الطلاق ـ هل وقع مرة أو أكثر ؟ ـ يبني على الأقل ، ما عدا المالكية فانّهم قالوا : يغلب جانب الطلاق ويبني على الأكثر .

إخبار المطلّقة بالتحليل :

قال الإمامية والشافعية والحنفية : لو طلّقها ثلاثاً ، وغاب عنها أو غابت عنه مدة ، ثمّ ادعت أنّها تزوجت ، وفارقها الزوج الثاني ، ومضت العدة ، وكانت المدة تتسع لذلك كله يُقبل قولها بلا يمين ، وللأوّل أن يتزوجها إذا اطمأن إلى صدقها ولا يجب عليه الفحص والبحث . ( الجواهر ، وابن عابدين ، ومقصد النبيه ) .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست