اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 414
بكير بن أعين ، وهو أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : ( انتِ طالق ) ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى ) . ثمّ نقل صاحب الجواهر عن الانتصار إجماع الإمامية على ذلك .
وبالتالي ، فإنّ الإمامية يضيّقون دائرة الطلاق إلى أقصى الحدود ، ويفرضون القيود الصارمة على المطلِّق والمطلَّقة ، وصيغة الطلاق وشهوده ، كل ذلك لأنّ الزواج عصمة ومودة ورحمة ، وميثاق من الله ، قال تعالى في الآية ( 20 ) من سورة النساء : ( وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) . وفي الآية ( 21 ) من سورة الروم : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) . وفي الآية ( 10 ) من سورة الممتحنة : ( وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) .
إذن لا يجوز بحال أن ننقض هذه العصمة والمودة والرحمة وهذا العهد والميثاق ، إلاّ بعد أن نعلم علماً قاطعاً لكل شك بأنّ الشرع قد حلّ الزواج ، ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه .
ولكنّ المذاهب الأخرى قد أجازت الطلاق بكل ما دلّ عليه لفظاً وكتابة وصراحة وكناية ، مثل : أنتِ عليَّ حرام ، وأنتِ بتلة وبرية ، واذهبي فتزوجي ، وحبلك على غاربك ، وألحقي بأهلك ، وما إلى ذلك . كما أجازت أن يكون الطلاق مطلقاً ومقيداً ، مثل : إن خرجت من الدار فأنتِ طالق ، وإن كلّمك أبوك فأنتِ طالق ، وإن فعلتُ أنا كذا فأنتِ طالق ، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فيقع الطلاق بمجرد حصول العقد عليها ، وما إلى ذلك ممّا لا يتسع له المقام . وقد أجازت المذاهب أيضاً الطلاق بتفويضه إلى المرأة وإلى غيرها ، كما أجازت وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد . وقد سوّد فقهاء المذاهب الصفحات الطوال العراض التي لا طائل تحتها إلاّ هدم كيان الأسرة ، ووضعها في كف
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 414