responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 375

بحسب الوضع على المعنى العام الشامل للتلقيح وغيره ، ولكنّ الظاهر من اللفظ هو خصوص الزنا ، وبديهة أنّ المعول لاستخراج الأحكام الشرعية على الظاهر من اللفظ ، لا على المعنى الموضوع له اللفظ .

والجواب : إنّ هذا الظهور طارئ وليس بأصيل ، حيث نشأ من أغلبية المباشرة وكثرتها ، فهو أشبه بانصراف لفظ الماء في بغداد إلى ماء دجلة ، وفي القاهرة إلى ماء النيل ، وهذا الظهور لا أثر له أبداً ؛ لأنّه يزول بأدنى انتباه ، وليس لأحدٍ أن يدّعي أنّ لفظ الماء في بغداد موضوع لماء دجلة فقط ، وفي القاهرة لماء النيل فقط ، هذا ولو جاز التلقيح الصناعي لجاز لحس الكلاب... ؛ لأنّ كلاً منهما بعيد عن الأذهان .

حكم الحمل :

لو حصل من هذا التلقيح المحرّم حمل ، فهل هو ولد شرعي ؟ وبمن يُلحق ؟ والجواب : أمّا بالنسبة إلى الزوج فلا يلحق به بحال ؛ لأنّه لم يتولد من مائه ، والتبنّي في الإسلام غير جائز ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ) . وأمّا بالنسبة إلى المرأة الحامل فيلحق بها عند بعض المذاهب الإسلامية ؛ لأنّ ولد الزنا يرث أُمه وأقاربه من جهتها ، وهؤلاء يرثونه[1] ، وإذا كان ابن الزنا يلحق بأُمه فابن التلقيح بطريق أولى .

أمّا الإمامية فينفون ولد الزنا عن الزانية والزاني ، ويقولون : لا توارث بينه وبين أُمه ، ولا بينه وبين أبيه . وفرّق آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم بين ابن الزنا وابن التلقيح ، حيث قال ما نصه بالحرف الواحد : ( ابن التلقيح يلحق بأُمه ؛ لأنّه ولد حقيقة ، ولا دليل على نفيه ، وما دلّ على نفيه عن الزانية لا يشمل المقام ) .


[1] كتاب الميراث في الشريعة الإسلامية للأستاذ علي حسب الله ص94 الطبعة الثنية ، وابن عابدين وابن قدامة في كتاب المغني باب الميراث فصل العصبات .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست