responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 353

وقال هو : دخلت ؛ ليُثبت أنّ امتناعها بغير مبرر شرعي . أو قال هو : لم أدخل ؛ كي يسقط عنه نصف المهر بالطلاق ، وقالت هي : دخل ؛ لتُثبت المهر كاملاً ونفقة العدة . فالمعول على قول منكِر الدخول ، سواء أكان الزوج أم الزوجة . ولا أثر للخلوة كما تقدم .

ولسائلٍ أن يسأل : كيف قال الإمامية هنا : يؤخذ بقول مَن ينكر الدخول ، مع أنّهم أخذوا بقول العنين لو ادعى الدخول كما أسلفنا ؟

والجواب : إنّ النزاع هنا وقع في أصل الدخول ، وهو شيء حادث ، والأصل يقتضي عدمه ، وعلى مَن يدّعي حدوثه البينة ، أمّا النزاع في مسألة العنة فهو نزاع في وجود العيب الموجب لفسخ الزواج ، فقول الزوجة ( لم يدخل ) يرجع إلى دعواها وجود العيب ، فتكون مدعية ، وقوله هو ( دخلت ) يرجع إلى نفي العيب فيكون منكِراً .

2 ـ إذا اختلفا في أصل التسمية ، فقال أحدهما : اقترن العقد بذكر المهر الصحيح ، وقال الآخر : بل وقع مجرداً عن التسمية . قال الإمامية والحنفية : البينة على مدعي التسمية ، واليمين على مَن أنكرها ، ولكن إذا كانت الزوجة هي التي ادعت التسمية والزوج هو المنكِر ، وحلف على عدم التسمية بعد عجزها عن الإثبات تُعطى مهر المثل بعد الدخول على شريطة أن لا يزيد مهر المثل عمّا تدّعيه ، فلو قالت : جرى العقد بعشرة وأنكر هو ، وكان مهر المثل عشرين تُعطى عشرة فقط ، عملاً باعترافها بأنّها لا تستحق أكثر من ذلك .

وقال الشافعية : هما متداعيان ، أي أنّ كلاً منهما مدعٍ ومنكِر ، فإن أقام أحدهما البينة وعجز عنها الآخر حُكم لصاحب البينة ، وإن أقاماها معاً أو عجز عنها معاً تحالفا وثبت مهر المثل .

3 ـ إذا اتفقا على أصل التسمية ، واختلفا في قدر المسمّى ، فقالت

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست