responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 351

الزوج بها ، فتدلّ القضية بإطلاق مفهومها على أنّ الزوجة إذا لم تكن كما كانت فعلى الزوج المهر كاملاً ، ولا ينتصف بالطلاق ، سواء كان تغيرها وزوال بكارتها بسبب الجماع أو بسبب آخر [1] .


[1] جاء في رواية يونس بن يعقوب : ( لا يوجب الصداق إلاّ الوقاع في الفرْج ) . وهذه الرواية بيان لرواية ابن رئاب ، وعليه فيختص قول الإمام ( فإن كنّ كما دخلن ) بالوقاع والدخول المعروف ، ولا يشمل الافتضاض بالبكارة ، ويسقط الاستدلال برواية ابن رئاب . ومهما يكن فإنّ فتوى السيد الخوئي تتفق مع ما جاء في ( منهاج الصالحين ) للسيد الحكيم حيث قال : ( إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها استقر المهر ) ، ومع فتوى الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة ، باب الحدود .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست