اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 334
أحدهما بالمرأة قبل العقد ولم يعلم به الرجل يفسخ العقد إن شاء ، ولا تفسخ المرأة إذا وجدت أحدهما بالرجل .
وفي رأينا أنّ أيّ مرض من الأمراض المختصة أو المشتركة بين الرجل والمرأة إذا أمكن استئصاله وعولج ، ولم يترك العلاج أثراً مشوهاً ومعيباً فإنّ وجوده يكون كعدمه لا يوجب أي شيء ؛ لأنّه ـ والحال هذه ـ يكون كسائر الأمراض العارضة التي لا يخلو أحد منها ـ في الغالب ـ . أمّا اهتمام الفقهاء بهذه العيوب منذ زمان فلأنّها كانت في عدهم مستعصية على فن الجراحة .
الفورية :
قال الإمامية : إنّ خيار الفسخ يثبت على الفور ، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر إلى الفسخ لزم العقد ، وكذلك الخيار مع التدليس .
وقال صاحب الجواهر : إنّ الجهل بالخيار بل والفورية عذر ؛ لإطلاق ما دل على الخيار . وقال أيضاً : إنّ الفسخ بجميع أفراده لا يتوقف على الحاكم ، وإنّما يتوقف عليه ضرب الأجل في خصوص العنين .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 334