responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 334

أحدهما بالمرأة قبل العقد ولم يعلم به الرجل يفسخ العقد إن شاء ، ولا تفسخ المرأة إذا وجدت أحدهما بالرجل .

وفي رأينا أنّ أيّ مرض من الأمراض المختصة أو المشتركة بين الرجل والمرأة إذا أمكن استئصاله وعولج ، ولم يترك العلاج أثراً مشوهاً ومعيباً فإنّ وجوده يكون كعدمه لا يوجب أي شيء ؛ لأنّه ـ والحال هذه ـ يكون كسائر الأمراض العارضة التي لا يخلو أحد منها ـ في الغالب ـ . أمّا اهتمام الفقهاء بهذه العيوب منذ زمان فلأنّها كانت في عدهم مستعصية على فن الجراحة .

الفورية :

قال الإمامية : إنّ خيار الفسخ يثبت على الفور ، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر إلى الفسخ لزم العقد ، وكذلك الخيار مع التدليس .

وقال صاحب الجواهر : إنّ الجهل بالخيار بل والفورية عذر ؛ لإطلاق ما دل على الخيار . وقال أيضاً : إنّ الفسخ بجميع أفراده لا يتوقف على الحاكم ، وإنّما يتوقف عليه ضرب الأجل في خصوص العنين .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست