responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 33

غايات الوضوء

قال الفقهاء : ينقسم الحدث إلى نوعين ، أصغر : وهو الذي يوجب الوضوء فقط . وأكبر : وهو على قسمين : ما يوجب الغسل فقط ، وما يوجب الغسل والوضوء معاً ، ويأتي التفصيل . ويمنع الحدث الأصغر مِن التلبس بأشياء :

1 ـ الصلاة الواجبة والمستحبة باتفاق الجميع ، واستثنى الإمامية صلاة الجنازة ، قالوا : لا تجب الطهارة لصلاة الجنازة ولكنّها تستحب ؛ لأنّها دعاء ، ليست بصلاة حقيقة . ويأتي الكلام عنها في محله .

2 ـ الطواف ، وهو كالصلاة لا يصح بدون الطهارة عند المالكية والشافعية والإمامية والحنابلة ؛ للحديث الشريف : ( الطواف في البيت صلاة ) . وقال الحنفية : مَن طاف في البيت محدِثاً صح وإن كان آثماً .

3 ـ سجود التلاوة والشكر تجب لهما الطهارة عند الأربعة ، وتستحب عند الإمامية .

4 ـ مس المصحف . اتفق الجميع على عدم جواز مس كتابة القرآن إلا بطهور ، واختلفوا في أنّ المحدِث بالحدث الأصغر هل يجوز له كتابة القرآن وقراءته عن حاضر أو عن ظهر غيب ، وفي مسه بحائل ، وحمله حرزاً ؟ فقال المالكية : لا يجوز كتابته ولا مس جلده ولو بحائل ، وتجوز قراءته عن حاضر وظهر غيب ، ثُمّ اختلفوا ـ أي المالكية ـ في حمله حرزاً .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست