responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 302

مقتضى العقد يبطل الشرط ، ويصحّ العقد [1] .

أمّا إذا اشترطت عليه أن لا يخرجها مِن بلدها ، أو يسكنها منزلاً معيناً ، أو لا يسافر بها يصحّ العقد والشرط معاً ، ولكن إذا أخلف لا يحق لها الفسخ ، ولو امتنعت عن الانتقال معه في مثل هذه الحال تستحق جميع الحقوق الزوجية مِن النفقة وما إليها [2] .

إذا ادّعت الزوجة أنّها اشترطت على الزوج في متن العقد شرطاً سائغاً ، وأنكر الزوج تُكلف بالبينة ؛ لأنّها تدّعي شيئاً زائداً على العقد ، ومع عجزها عن إقامتها يحلف هو على نفي الشرط ؛ لأنّه منكِر .


[1] قال الإمامية : إنّ الشرط الفاسد في غير عقد الزواج يكون مفسداً للعقد ، أمّا في الزواج فلا يفسد العقد ولا المهر إلاّ اشتراط الخيار ، أو عدم ترتب جميع آثار العقد المنافي لطبيعته ، واستدلوا على الفرق بين الزواج وغيره بأحاديث صحيحة ، وقال بعض الفقهاء : السر إنّ الزواج ليس معاوضة حقيقية كما هي الحال في غيره مِن العقود . ولعلماء الإمامية في الشروط أبحاث لا توجد في غير كتبهم ، ومَن أحبّ الاطلاع عليها فليراجع كتاب المكاسب للأنصاري ، وتقريرات النائيني للخونساري ج2 ، والجزء الثالث مِن فقه الإمام الصادق للمؤلف .

[2] في كتاب فرق الزواج للاستاذ علي الخفيف : إنّ الإمامية يقولون بأنّ هذا النوع مِن الشرط باطل ، وهو اشتباه بين هذا النوع وبين ما يتنافى مع طبيعة العقد .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست