responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 28

المطهِّرات

الماء المطلق :

طاهر مطهِّر باتفاق الجميع .

المائع غير الماء :

المائع الطاهر الذي ينفصل بالعصر كالخل وماء الورد ، مطهِّر عند الحنفية فقط .

الأرض :

تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها ـ أي على الأرض ـ أو المسح بها ، بشرط زوال عين النجاسة عند الامامية والحنفية .

الشمس :

قال الامامية : الشمس تطهر الأرض ونحوها مِن الثوابت كالأشجار وما عليها مِن الورق والثمار ، وكذا النبات والأبنية والأوتاد ، وكذا الحصير مِن المنقولات دون البساط والمقاعد ، واشترطوا أن يستند التجفيف إلى الشمس وحدها دون معونة الريح .

وقال الحنفية : الجاف يطهّر الأرض والأشجار ، سواء أحصل بالشمس أو بالهواء . واتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أنّ الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالهواء ، بل لابدّ مِن صب الماء عليها ، واختلفوا في كيفية تطهيرها .

الاستحالة :

وهي تبدل حقيقة الشيء إلى حقيقة أخرى ، كصيرورة دم الغزال مسكاً ، وهي مِن المطهرات عند الجميع .

النار :

قال الحنفية : حرق النجاسة بالنار مطهر على شريطة أن تزيل عين النجاسة ، وحكموا بطهارة الطين النجس إذا صار فخاراً ، والزيت إذا صار صابوناً . وقال الشافعية والحنابلة : ليست النار مِن المطهرات ، وبالغوا في ذلك

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست