responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 195

في تركه حرج عليه ومشقة ، ولا يقدّم الحج . ( كفاية الأخيار ، والمغني والعروة الوثقى ) .

الخمس والزكاة

الخُمس والزكاة مقدّمان على الحج ، ولا استطاعة إلاّ بعد وفائهما ، تماماً كغيرهما من الديون .

الاستطاعة بالصدقة

مَن ذهب إلى بلد قريب من مكة المكرمة بقصد التجارة أو غيرها وبقي فيه إلى أيام الحج ، وأمكنه الوصول إلى بيت الله الحرام يصير مستطيعاً ، فإن عاد إلى وطنه قبل أن يؤدي الحج استقر في ذمته بالاتفاق .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست