responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 19

أمّا إذا اختلطت النجاسة بالماء ، ولَم تغير وصفاً مِن أوصافه ، فقال مالك في إحدى الروايات عنه : هو طاهر ، قليلاً كان أو كثيراً . وقال أهل المذاهب الأخرى : إنّ كان قليلاً فنجس ، وان كان كثيراً فطاهر .

ولكنّهم اختلفوا في حدّ الكثرة ، فقال الشافعية والحنابلة [1] : الكثير ما بلغ قلّتين ؛ لحديث ( إذا بلغ الماء قلّتين لَم يحمل الخَبث ) . والقلّتان 500 رطل عراقي ، وقدّرهما بعض شيوخ الأزهر باثنتي عشرة تنكة . وقال الإمامية : الكثير ما بلغ كراً ؛ للحديث ( إذا بلغ الماء قدر كرّ لَم ينجّسه شيء ) ، والكرّ 1200 رطل عراقي ، ويعادل حوالي 27 تنكة . وقال الحنفية : الكثير أن يبلغ مِن الكثرة بحيث إذا حُرك احد جانبي الماء لَم يتحرك الجانب الآخر [2] .

وممّا قدّمنا يتبين أنّ المالكية لَم يعتبروا القلّتين ولا الكر ، وأنّه ليس للماء قدر معيّن عندهم ، فالقليل والكثير سواء في أنّه متى تغير أحد الأوصاف تنجّس وإلاّ فلا . ووافقهم مِن الإمامية ابن أبي عقيل ؛ عملاً بعموم حديث ( الماء طهور لا ينجّسه شيء ، إلاّ ما غلب ريحه أو طعمه أو لونه ) . ولكنّ هذا الحديث عام ، وحديث القلّتين أو الكرّ خاص ، والخاص مقدّم على العام .

والحنفية أيضاً لَم يعتبروا القلّتين ولا الكر ، وإنّما اعتبروا الحركة . ولَم أجد لهذه ( الحركة ) عيناً ولا أثراً في الكتاب والسنّة .

( فرع )

قال الشافعية والإمامية : غير الماء مِن المائعات كالخل والزيت تنجُس بمجرد ملاقاتها للنجاسة ، قلَّت أو كثرت ، تغيرت أم لَم تتغير . وهذا ما تقتضيه أصول الشرع ؛ لأنّ المفهوم مِن قول النبي ( صلّى الله عليه وسلّم ) ـ : ( إذا بلغ الماء


[1] قال الحنابلة : لا ينجس الكثير بالملاقاة إذا لَم تكن النجاسة بولاً أو عذرة ، فإذا تنجّس بأحدهما ينجس ، تغير أو لَم يتغير ، إلاّ أن يكن مثل المصانع التي بطريق مكة ( المغني لابن قدامة ، الجزء الأوّل ) .

[2] وهناك أقوال في حد الكثرة غير هذه ، ولكنّها متروكة ، منها : إنّ الكثير أربعون قلّة ، ومنها دلوان ، ومنها أربعون دلواً .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست