responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 189

الحج

شروطه :

يجب الحج بشرط البلوغ والعقل والاستطاعة .

البلوغ :

لا يجب الحج على الصبي مميزاً كان أو غير مميز ، وإن حج المميز يصحّ ويكون تطوعاً لا يسقط عنه الفرض ، ويجب عليه الأداء بَعد البلوغ والاستطاعة بالاتفاق إذا لَم يبلغ قَبل الموقف .

ويجوز لولي الصبي غير المميز أن يحج به ، فيلبسه ثوب الإحرام ويلقّنه التلبية إن أحسنها ، وإلاّ لبى عنه ، ويجنّبه المحرمات التي يُمنع عنها الحاج ، ويأمره بكل فعل يتمكن من مباشرته ، ويستنيب عنه فيما يعجز عن إتيانه .

واختلفوا في أمرين يتصلان بحج الصبي المميز ، الأوّل : هل يصح الحج منه سواء أذن الولي أم لم يأذن ؟ الثاني : لو بلغ قَبل الموقف ، هل يجزيه عن الفرض أم لا ؟

قال الإمامية والحنابلة والشافعي في أحد قوليه : إذْن الولي شرط لصحة الإحرام .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست