responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 172

واتفق الجميع على أنّ ما بين الفريضتين عفو لا زكاة فيه .

2 ـ السوم ، والماشية السائمة هي التي ترعى الكلأ المباح في أكثر أيام السنة ، ولا تكلّف صاحبها علفاً إلاّ فيما ندر . وهذا الشرط متفق عليه عند الجميع ، ما عدا المالكية فإنّهم قالوا : تجب الزكاة في السائمة وغير السائمة .

3 ـ حَوَلان الحول على الماشية ، أي أن تبقى عند صاحبها سنة كاملة بجميع أفراد النصاب ، فلو نقصت واحدة في أثناء السنة ثُمّ أكملها في آخر السنة فلا تجب الزكاة ، مثلاً مَن كان عنده أربعون شاة في أوّل السنة وبَعد مُضي أشهر نقصت واحدة بموتٍ أو هبةٍ أو بيعٍ ، ثُمّ أكملت على الأربعين ، فلا تجب الزكاة في آخر السنة ، بل يستأنف سنة جديدة . وقد اتفق على هذا الشرط الإمامية والشافعية والحنابلة ، وقال الحنفية : إذا نقص النصاب في أثناء الحول ، ثُمّ تمّ في آخره وجبت فيه الزكاة كما تجب لو بقي النصاب كاملاً مِن أوّل الحول إلى آخره . والحول المعتبر شرعاً هو الحول القمري ، أي اثنا عشر هلالاً .

4 ـ أن لا تكون الحيوانات معدّة للعمل ، كالبقر للحرث ، والإبل للنقل ، فلا زكاة على العوامل بالغة ما بلغت باتفاق الجميع ، ما عدا المالكية فإنّهم قالوا : تجب الزكاة في العوامل وغير العوامل دون فرق .

واتفقوا على أنّه إذا كان عنده مِن كل صنف دون النصاب ، فلا يجب عليه أن يضم أحدهما للآخر ، فإذا كان عنده مِن البقر دون الثلاثين ومن الغنم دون الأربعين ، فلا يجب أن يتمم البقر بالغنم ، ولا الغنم بالبقر .

واختلفوا فيما لو اشترك إثنان في نصاب واحد ، فقال الإمامية والحنفية والمالكية : لا تجب الزكاة عليهما ولا على أحدهما ما دام لَم يبلغ سهم كل واحد نصاباً مستقلاً . وقال الشافعية والحنابلة : تجب الزكاة في المال المشترك إذا بلغ النصاب ، وإن نقص كل سهم عنه .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست