اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 131
وكذلك المغمى عليه والسكران إذا لَم يكن السكر والإغماء بسببهما ، وإلاّ وجب عليهما القضاء .
وقال الإمامية : يجب القضاء على شارب المسكر مطلقاً ، سواء أشربه عالماً أو جاهلاً أو مختاراً أو مضطراً أو مكرَهاً ، أمّا المجنون والمغمى عليه فلا قضاء عليهما .
كيفية القضاء
قال الحنفية والإمامية : مَن فاتته فريضة فعليه أن يقضيها كما فاتته دون تغيير وتبديل ، فمن كان عليه صلاة تامة وأراد قضاءها وهو في السفر ، قضاها تماماً ، ومَن كان عليه صلاة قصر وأراد قضاءها في الحضر ، قضاها قصراً ، وكذلك بالنسبة إلى الجهر الإخفات ، فإذا قضى صلاة العشاءين في النهار جهَر، وإذا قضى الظهرين في الليل أسرّ .
وقال الحنابلة والشافعية : مَن أراد قضاء ما عليه مِن صلاة القصر ، فإن كان في السفر قضاها قصراً كما فاتته ، أمّا إذا كان في الحضر فيجب أن يقضي القصر تماماً . هذا بالنسبة إلى عدد الركعات ، أمّا بالنسبة إلى السرّ والجهر ، فقال الشافعية: مَن قضى الظهر في الليل يجب عليه أن يجهر ، ومَن قضى المغرب في النهار يجب عليه أن يخفت . وقال الحنابلة : يسرّ في الفائتة مطلقاً سرّية كانت أو جهرية قضاها في الليل أو في النهار ، إلاّ إذا كان إماماً وكانت جهرية وقضاها في الليل .
واتفقوا ـ ما عدا الشافعية ـ على وجوب الترتيب بين الفوائت ، فيقضي السابقة قَبل اللاحقة ، فلو فاتته مغرب وعشاء صلّى المغرب قَبل العشاء ، كما هي الحال في الأداء .
وقال الشافعية : الترتيب بين الفوائت سنّة ، وليس بواجب ، فمن صلّى العشاء قَبل المغرب صحّت صلاته .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 131