responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 96

الاجتهاد و التقليد من السفينة، فلا حاجة إلى الإعادة.

السؤال التاسع:

الجلود التي تباع في سوق المسلمين، و معلوم أنها مجلوبة من بلاد الكفّار، و لكنّ البائع مسلم، فهل هي محكومة بالطهارة و يجوز الصلاة فيها، أم لا؟ تفضلوا علينا ببيان مختاركم في حكم المسألة مع الإشارة إلى دليله.

الجواب:

الجلود إذا أخذها من يد المسلم، أو من سوق المسلمين و هو يعلم بأنّها مجلوبة من بلاد الكفار إن احتمل أنها من صنع المسلمين و لو في بلد الكفر أمكن البناء على طهارتها و تذكيتها، و إن لم يحتمل ذلك و علم أنها من صنع الكفار فهي محكومة بأنها ميتة، و لا يجوز الصلاة فيها، و لا استعمالها في مشروط بالطهارة، و ذلك لأنّ شرط جواز الاستعمال التذكية و هي أمر وجودي، و الأصل عدمه عند الشك فيه.

السؤال العاشر:

لو وقع التنازع بين الزوجين في دوام العقد و انقطاعه، فمن يقدّم قوله منهما؟أفيدونا مع الإشارة إلى الدليل.

الجواب:

التحقيق أنّ الدوام و الانقطاع صنفان من حقيقة واحدة، و لكنّ الأصل هو الدوام بمعنى أنه مع الشك يبنى على الدوام لأصالة الإطلاق؛ لأنّ الانقطاع قيد

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست