responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 213

و كيف كان فالكلام يقع تارة في الديون المتعددة على ذمة واحدة، و أخرى في المتعلقة بذمم متعددة.

أما الثاني فالمشهور بينهم عدم الصحة، و خالف في ذلك ابن إدريس و جماعة من المتأخرين كالمحقق الاردبيلي قدّس سرّه‌ [1] و غيره.

و يظهر من صاحب الجواهر رحمه اللّه أن مقتضى الأصل عدم الصحة، و كأنه ناظر إلى أصالة بقاء المال على إشاعته و اشتراكه، بناء على ما هو الحق من تحقق الإشاعة و الاشتراك بما في الذمة، و لكنك خبير بانقطاع الأصل بشمول أدلة القسمة للمقام، و عدم المانع، فلو كان مائة لشخصين في ذمة زيد و مثلها لهما في ذمة عمرو، ثمّ اقتسما ذينك المائتين المشاعتين فعيّنا حق أحدهما بما في ذمة زيد، و الآخر بما في ذمة عمرو، كانت قسمة صحيحة، و تمييزا للحقين و تعيينا لأحدهما من الآخر.

و الظاهر أنه لا كلام لهم في أنّ مقتضى الأصل و القاعدة صحة القسمة في هذا الفرض-أعني صورة الذمم المتعددة-و إنما المانع عندهم في صحتها إطلاق الأخبار المانعة بزعمهم، و سيأتي الكلام عليها.

نعم قد يشكل الحال في صورة تعدد الديون على الذمة الواحدة، و ذلك كالمثال المتقدم فيما لو باع زيد داره و عمرو عقاره صفقة واحدة من خالد بمائة مثلا، فالمائة في الفرض و إن كانت مشاعة بينهما في الذمة، و مقتضى إشاعتها أنّ


[1] -مولانا العالم الرباني أحمد بن محمد الاذربيجاني الأردبيلي، من آيات اللّه الباهرة، و من أكبر فقهاء الإمامية و رؤساء الأمة، قال العلامة المجلسي رحمه اللّه: «لم أسمع بمثله في المتقدمين و المتأخرين» ، توفي سنة (993) هـ و دفن في جوار القبة العلوية البيضاء في النجف الأشرف، قدس اللّه روحه.

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست