responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 173

أحدها: هو ما لم يجامع المنع و لا الرضا الفعليين، و هذا هو القدر المتيقن منه في المقام.

ثانيها: هو ما يجامع المنع الفعلي، فهذا يتصور على نحوين: لأنه تارة يمنعه لذاته جهلا بصفاته مثل أن تقول: لا تدخل إلى داري بحيث جعل المتعلق هو الذات جهلا بأنه محبة أو فيه أوصاف حسنة بحيث لو علم بها لما منعه، و أخرى يمنعه لذاته جهلا بذاته، كمن تخيل أن زيدا يحبه، و عمرا يبغضه فمنعه.

و ثالثها: يجامع المنع الفعلي مع دخوله تحت عنوان من له الرضا الفعلي، فالأحكام تختلف حسب اختلافه، فيمكن القول في الأول بالمنع و عدم كفاية الرضا المقارن له، كما يمكن القول بالجواز في الآخرين، فإن حصل الشك فيرجع إلى الأصول العملية لا إلى الأدلة الدالّة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلاّ بعد إحراز إذن صاحبه؛ لكونه تمسكا بها في الشبهة المصداقية، و الجاري من الأصول هو استصحاب عدم الرضا و حرمة التصرف، فهو يجري بكلا قسميه حكما و موضوعا.

و ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ الصلاة في مال الغير من غير رضاه باطلة لا تسقط الأمر أصلا، بل في جميع العبادات بحيث لو تحقق عنوان التصرف في مال الغير لبطلت، و هذا المعنى لا يتفاوت بين العبادات أبدا، و كذا بين أنحاء الصلاة، يومية أو ليلية، فرضية أو نفلية، بجميع أقسامها و أنواعها، و لم يخالف فيه أحد، و لم نستثن منه إلاّ موردين:

أحدهما: ما استثناه بعض العامة و هو صلاة العيدين و الجمعة و الجنازة؛ معللا بأنه لو بطلت صلاة المأمومين للزم سقوط الواجب من أصله، و زعم بعضهم أنّ المسألة داخلة تحت تعارض الأهم و المهم، و يمكن تصحيحه‌

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست