responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 88

ذلك فان الإجارة حين وقوعها كان صحيحا و معنى صحتها ان منافع المجير الذى عبارة عن حركاته و سكناته ملك للمستاجر يجب عليه تسليمه فى وقته و لازم ذلك خروج ذلك الفرد الطولى من الوقت خارجا عن عموم الصلاة و لازم المقدمتين تعلق خطاب الصلاة بغير مورد الإجارة عقلا و شرعا لعدم التمكن فيستحيل توجه الخطاب اليه مع عدم القدرة فانه لا يقدر على التشريك فكيف يصرفه فى الغير فليس له سلطنة على حركاته و سكناته فى آخر الوقت فلا بد من تقدم الصلاة المستاجر بها حتى لو عصى و اتى بصلاة نفسه لم تصح لمكان الترتب اذ قد عرفت مع انها من باب التزاحم و ليس إلّا من جهة عدم القدرة لا من جهة عدم المقتضى و المصلحة ان حركاته و سكناته فى آخر الوقت ملك للغير و يكون المقام كمن باع صاعا عن الصبرة على نحو الكلى فى المعين ثم باع تمام الصبرة ثم تلفت قبل القبض إلّا صاعا فلا ريب فى كونه لمشترى الصاع و التلف ليس عليه اصلا لان بيع الثانى وقع فى غير الصاع فالمبيع هو كل الصبرة الا الصاع فحينئذ من الاول دائرة المبيع الثانى كان مضيقا و المقام كك طابق النعل بالنعل فلا بد من تقدم صلاة الإجارة و يقضى لنفسه فلو عكس لا يصح حتى بناء على الترتب مع كون المسألة من باب التزاحم دون التعارض فالقول بالتخيير او تقدم صلاة نفسه كما ترى مما لا يرى له وجه ابدا

المسألة التاسعة و الثلاثون)

لو علم اجمالا بانه فات منه صلاة طواف لكنه لا يعلم هل كانت من طوافه الواجب او المندوب ففى اجراء البراءة عنها وجهان منشأ ذلك هو تنجز ذلك العلم الاجمالى و عدمه فعلى الاول يأتى بها بقصد ما فى الذمة لتعارض الاصول كلها بناء على جريانها فى المندوب كما هو الاقوى و على الثانى فحينئذ يشك فى اصل وجوبها فلا مانع من اجراء الاصول بلا معارض عنها فلا شي‌ء عليه و الاحتياط واضح‌

(المسألة الاربعون)

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست