responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 83

الوجوب النفسى تباين مع الحصة الاخرى الملازمة مع الوجوب الغيرى فى الصلاة فبذلك يحكم بانهما من التباين على مسلكه الذى عليه قام اصوله و خامسا ان فى بابه يكون المعلوم فردا من الوجوب النفسى المردد متعلقه بين الاقل و الاكثر و فى المقام يكون المعلوم احد الفردين النفسين المردد موضوعه و يكون التفاوت فى الحقيقة بين نوع الحكم او جنسه و سادسا ان فى بابه المعلوم و هو الوجوب النفسى معلوم بالتفصيل و انما الاجمال فى متعلقه و فى المقام المعلوم بذاته مجمل بمعنى انه اى واحد من النفسيين مع تبين متعلقهما ذاتا و سابعا ان جهة السهوية فيها جهة تقييدية لا تعليله و لذا لو نوى اتيان السجدتين بدون الالتفات الى جهتهما لا يكفى فى مقام الامتثال خصوصا اذا كان عليه سجدات كثيرة من سجدتى الشكر و سجدتى السهو و سجدتى الركعة الاخيرة اذا تذكر بهما بعد السلام قبل المنافى و سجدتى النذر و سجدتى الإجارة الى غير ذلك فصار معلوما ان العناوين كلها جهات تقييديه فحينئذ فى المقام ماهيتان متباينتان و فى بابه ماهية واحدة فاين يقاس احدهما بالآخر و ثامنا حد سجدتى السهو معلوم واقعا و ظاهرا كان واجبا ام لا كانت الصلاة واجبة ام لا بخلاف بابه فان حد الاقل غير معلوم ظاهرا فانقدح بما ذكرنا ان المسألة غير مرتبط بالارتباطى لا موضوعا و لا محمولا و انها من المتباينين جدا كما انه لا مساس ايضا بكون الذكر واجبا فيهما ام لا كما انه لا اشكال فى وجوبه فيهما و نفى التشهد و امثاله لا ربط له بنفى الذكر و ان التفكيك فى جهات الرواية ليس بمستنكر فى الفقه فالموثقة يكون بعض جهاتها معمول بها و بعضها غير معمول بها و ليس ذلك بعزيز الوجود على ان اخبار الآخر تدل على وجوبه و لا بد من جهة التنافى من رفع اليد من ظاهر كل منهما و الحمل على التخيير و اللّه المسدد

(المسألة الواحدة و الثلاثون)

اذا تيقن بالطهارة ثم علم انه صدر منه فعلان من الحدث و الصلاة و لكن‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست