اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي الجزء : 1 صفحة : 81
على الترتب و لقد حققنا فى الاصول صحته فكل ذلك مما لا كلام فيه فلو شك فى المسألة فى كون الوقت موسعا او مضيقا ففى صحة الصلاة او عدمها وجهان و الاقوى عدم الصحة بناء على لزوم التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية فحينئذ لا مانع من التمسك بعموم وجوب فورية الازالة فيقدمها اولا ثم يصلى نعم لو خالف تصح الصلاة لمكان الترتب و اما بناء على عدم الجواز فليقدمها ايضا لمكان استصحاب بقاء الوقت لكنه كما ترى انه مثبت من جهات عديدة من حيث اثبات السعة او تقدم الإزالة الى غير ذلك فحينئذ لا مانع من استصحاب بقاء الفور لكنه انما يتم فيما علم وجودها سابقا و اما لو دار امرها بين السابق و الحادث بالفعل فلا مجال له ايضا لفقد الحالة السابقة كما انه لا يثبت باستصحاب عدم وجود النجاسة على نحو مفاد كان التامة شيئا لا الضيق و لا السعة فبناء عليه يجوز الصلاة لان وجود الإزالة مانع فيشك فى المانعية فالبراءة يدفعها و لا ينافى المانعية مع انكار كون ترك الضد مقدمة للضد فتامل فلو منعنا اجرائها ايضا لما ذكرنا فلا محيص الا من القول بالتخيير إلّا ان يقال انه يجوز الصلاة فى المسجد اى وقت كان لو لا يزاحمها الازالة فيجرى ح الاستصحاب بناء على صحته كما هو التحقيق لكنه غير مفيد لتعارضه ايضا بمثله بداهة انه يجب ازالة النجاسة عن المسجد فورا لو لا يزاحمها الصلاة فيستصحب هذا و لكن الاقوى ما تقدم
(المسألة الثلاثون)
اذا شك فى صلاته من حيث عدد الركعات و بنى على مقتضى شكه ثم اتمها و سلم ثم بعد السلام شك بان شكه فى الصلاة كان بين الاربع و الخمس فلا يكون عليه الا سجدتى السهو او كان بين الثلاث و الاربع حتى يكون عليه ركعة الاحتياط فعلى اى حال يعلم اجمالا بتوجه احد الخطابين اليه اما ان يأتى بسجدتى السهو و اما بركعة الاحتياط فالاقوى لزوم الجمع بينهما لتنجز العلم الاجمالى
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي الجزء : 1 صفحة : 81