responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 80

فى الاولى فيجرى الاصل فى الثانى فاذا لا يمكن اجراء الاصول فى الوضوء و لا فى العصر فيجرى فى الغسل بلا معارض فيكون صحيحا مع الظهر فيتوضأ لسائر العبادات و منها عصره‌

(المسألة السابعة و العشرون)

اذا علم اجمالا بان الساتر حرير و لكنه لا يعلم انه حرير محض خالص حتى لا يجوز الصلاة فيه او انه خليط بغيره بما يصح فيه الصلاة ففى صحة الصلاة فيه و عدمها وجهان بل قولان و الاقوى هو الفساد و عدم جواز الصلاة فيها بناء على مذهبنا من لزوم التمسك بالعام فى المصاديق المشكوكة فيما لم يحرز عنوان الخاص كما فى المقام نعم بناء على مذهب المتأخرين لا مجال للتمسك بعموم العام و لا الخاص فلا بد من مراجعة الاصول فالبراءة عن المانعية لا محذور فيها و لو كان بعد الصلاة فحديث لا تعاد ايضا لا قصور فيه و لكنه بناء على شرطية عدمها ففيه خلاف و لقد حقق فى رسالة لباس المشكوك بانه لا فرق فى جريان الاصول بين الشرطية و المانعية فعليه فالاصل لا مانع عنه سيما اذا قلنا بكون الموضوع مركبا من ساتر لم يكن حريرا فيحرز بعضه بالوجدان و بعضها بالاصل و اللّه العالم‌

(المسألة الثامنة و العشرون)

اذا علم اجمالا بان الساتر اما ملك لنفسه او لمن يجوز الصلاة فيه او غصب فالاقوى صحة الصلاة فيه لعدم التأثير لذلك العلم الاجمالى اذ قد عرفت ان العلم الاجمالى المؤثر هو الذى يكون مؤثرا على كل حال و فى المقام ليس كك فيكون كالشك البدوى فلا مانع من البراءة عن المانعية و اجراء اصالة الاباحة و الحلية لعدم ثبوت الغصبية فلا يكون عدم الغصبية شرطا و لو كان كك ايضا لا مانع من احرازه باصالة الحلية كما لا يخفى‌

(المسألة التاسعة و العشرون)

اذا علم تفصيلا نجاسة فى المسجد و اراد الصلاة فيها فان كان الوقت مضيقا فليقدم الصلاة و إن كان موسعا فليقدم الإزالة فلو عكس فحينئذ فالمسألة مبنية

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست