responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 79

صلاته لو كان فوت السجدتين فى الركعة الاولى و اما لعدم اتيانهما لو كان فى الثانية فعلى التقديرين يعلم تفصيلا بعدم الامر بالتعبد فيها فحينئذ لا محاله يعلم تفصيلا بعدم امتثال امرهما فيجب هدم قيامه و اتيانهما لبقاء محلهما الذكرى و عليه سجدتى السهو لزيادة القيام بدون لزوم شي‌ء عليه من الاعادة او القضاء و اللّه العالم‌

(المسألة السادسة و العشرون)

لو كان جنبا فاغتسل عنها و صلى الظهر بغسله ثم احدث و توضأ و صلى العصر ثم علم اجمالا بان احد الطهورين كان باطلا ففى صحة الغسل و صلاة الظهر وجهان بل قولان ذهب بعض الاساطين الى بطلانها نظر الى تعارض الاصول حيث قاعدة الفراغ فى الغسل متعارضة بقاعدة الفراغ فى الوضوء فيتساقطان و البراءة عن اعادته معارض مع البراءة عن اعادته و اما نفس الصلاة فلا يجرى فيها الاصل اصلا لان الشك فيها مسبب عن الشك فى شرطها مع انه لو بيننا على الجريان ايضا يتعارض قاعدة الفراغ فى كل منهما بالآخر و كك البراءة عن اعادتها فاذا كانت الاصول كلها فى السبب و المسبب متعارضان فيحكم الاشتغال بوجوب الاعادة فى الكل او الفضاء و لكنك خبير بفساد المقالة و ان الاقوى هو صحة الغسل و صلاة الظهر فليعيد العصر مع الوضوء لجريان قاعدة الفراغ فى الغسل وحده فيكون صحيحا مع صلاة الظهر و لا تجرى فى الوضوء حيث انه لا محاله باطل جدا لانه لو كان الغسل باطلا فيكون محدثا بالاكبر فيكون الوضوء باطلا و لو كان الوضوء باطلا فهو فعلى التقديرين يعلم تفصيلا بأن الوضوء كان باطلا لا مجال لاجراء قاعدة الفراغ فيه و لا فى صلاة العصر ايضا للعلم التفصيلى بانها كانت بلا طهور فلا يتوهم اجراء الاصل فيها بعد عدم امكان اجرائه فى شرطه حيث ان فى كل واحد من الشرط و المشروط يعلم تفصيلا بعدم امكان اجرائها فلا مجال للتثبت بقاعدة السبب و المسبب حيث اذا لم يجرى الاصل‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست