responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 78

وجود الصلاة شرطا لإباحتها فلو توقف الصلاة فيها على اباحتها لدار فالاباحة متوقفة على وجود الصلاة و وجودها متوقف على اباحتها فلا يصح النذر و لما كان باطلا جدا فلا جرم تكون الصلاة فيها باطلة من جهة بقاء حرمة التصرف فيها على حالها هذا غاية ما يمكن ان يقال او قيل فى جهة بطلانهما و لكن الاقوى صحتهما معا بدون محذور ابدا حيث ان اباحتها و لو يتوقف على الصلاة واقعا لكن وجود الصلاة و صحتها لا يتوقف على الإباحة الواقعية بل على العلم بالاباحة فلا دور اصلا فيكون النذر صحيحا و كك الصلاة و بينهما اعم من وجه كما لا يخفى و لذلك صحت الصلاة فى الغصب فى غير صورة العلم به مع ان صحة النذر يتوقف على اقتضاء الاباحة دون الفعلية بداهة صحة نذره و لو لم يصل فيها احد اصلا و وجود الصلاة موقوف على فعليتها فالموقوف عليه غير الموقوف عليه‌

(المسألة الخامسة و العشرون)

لو كان المصلى فى القيام من الركعة الثالثة و علم اجمالا بفوت السجدتين معا اما فى الركعة الاولى او الثانية فحينئذ تارة يعلم به بعد الدخول فى الركوع و اخرى قبله فعلى الاول فلا محيص الا من القول ببطلانها جدا كما لا يخفى حيث يعلم بفوت ركن منه غير قابل للتدارك و اما بناء على الاخير ففى صحة الصلاة و عدمها وجهان بل قولان و غاية ما يمكن او قيل فى سبب بطلانها ان الاصول بتمامها متعارضان فيتساقطان فلا بد من الاعادة بداهة ان قاعدة التجاوز فى كل واحدة من الركعة متعارضة مع الاخرى فيتساقطان و استصحاب عدم الاتيان فى كل واحدة منها يعارض مع الاخرى فيتساقطان فحينئذ قاعدة الاشتغال تحكم بوجوب الاعادة كما لا يخفى و لكن الاقوى هو صحة الصلاة جزما حيث ان قاعدة التجاوز جارية فى الاولى بلا مانع و لا معارض فلا تجرى فى الثانية اصلا بداهة عدم امكان اجرائها فيها حيث نعلم تفصيلا بعدم امكان التعبد بها فيها اما لبطلان‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست