responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 77

الى الاصل لجريان الاصل فى السبب فلا يجرى فى المسبب فتكون صلاته صحيحة فلا يحتاج الى شي‌ء نعم لو فرضنا ان التراب ايضا محل الابتلاء فعلا كالسجدة عليه و انحصر ما يصح السجود عليه فحينئذ يتنجز العلم جدا فلا بد من اختيار القول الاول لكنه خلف و توهم ان الخروج عن محل الابتلاء يتوقف على طهارة الماء فلو توقف طهارتها على الخروج لدار كما ترى بعد ما بينا ان التراب على كل حال ليست فى رتبته الماء كما لا يخفى‌

(المسألة الثالثة و العشرون)

اذا علم اجمالا بانه صلى احد الصلاتين كالظهرين او العشاءين و لم يعلم ايهما صلى فربما يقال ان ظاهر الحال فى مثل صلاتين المترتبين ان يكون الماتى به هو الاولى لكنه فاسد جدا لعدم الدليل على اصل اعتبارها على الاطلاق و لا يقاوم مع الاشتغال فحينئذ اذا كان حصوله فى الوقت و كان مشتركا فياتى باربع ركعات بقصد ما فى ذمته اذا كانا متجانسين و اذا كانا متخالفين فيأتى بهما و ذلك لتعارض الاصول الموضوعية و الحكمية فى كلاهما و اما اذا كان فى الوقت الاختصاصى فقاعدة الحيلولة بالنسبة الى السابق جارية بلا معارض و الاشتغال بالثانية كك فيأتى بها كالعشاء او العصر و اما اذا كان خارج الوقت فيأتى باربع ركعة عما فى ذمته فى المتجانسين و يجمع بينهما فى المتخالفين و ذلك لما اشرنا اليه من تعارض الاصول مطلقا و يبقى حكم العقل بوجوب فراغ الذمة على حاله و لا يمكن إلّا بما قلنا و اللّه العالم‌

(المسألة الرابعة و العشرون)

لو نذر احد اباحة داره لمن يصلى فيها فلا يرضى لاحد الدخول فيها الا لمن يصلى ففى صحة الصلاة الواقعة فيها و عدمها وجهان بل قولان و منشأ النظر فيها هو صحة هذا النذر و عدمها حيث قيل بانه باطل من جهة استلزامه للدور الصريح حيث ان اباحة التصرف فى تلك الدار يتوقف على الصلاة فيكون‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست