responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 76

عن المناقضات مع انه قد ذكر فى الاصول نبذة من مفاسد تلك المقالة و تاسعا لا نريد من اثبات عدم تحقق الماحوية اثبات الصلاة و تحققها حتى يمنع اجرائها او يكون مثبتا بل انها كانت موجودة بالوجدان انما الكلام فى انه هل تحقق شي‌ء يمحوها ام لا اى شي‌ء كان باى عنوان و اسم و اصطلاح فاى قصور فى استصحاب بقائها او عدم تحقق العائق مثلا و ذلك امر واضح و عاشرا و هو اعظم من الكل انكاره لاجراء قاعدة الصحة لعدم احراز عنوان الصلاتية فلنا اى نسأل فى اى شي‌ء كان و ما ذا يصنع المكلف قبل السكوت فاى شي‌ء صار موجبا لذهاب العنوان مع الشك فيه و تحققه جدا فهل الشك فيه الا من جهة احتمال فقدان الشرط و هو الموالات او وجود المانع و هو الماحوية فانت بعد التامل فيما تلوناه عليك تعرف انه لا مجال لقاعدة الاشتغال ابدا و ان الصلاة صحيحة جدا خصوصا نظرا الى الاخبار الواردة فى تحصيل الحيل فى تصحيحها لا تحصيل الحيل فى افسادها و اللّه الهادى المسدد

(المسألة الثانية و العشرون)

لو كان عنده ماء و تراب يعلم اجمالا بنجاسة احدهما ففى المسألة وجوه و اقوال من الجمع بينهما او يكون كفاقد الطهورين او يجب عليه الوضوء فقط و الاقوى هو الاخير و الاحوط هو الاول و ذلك لعدم تنجز العلم الاجمالى لانه انما تنجز فيما لو كان المعلوم بالاجمال لو بدل بالتفصيل ان يكون له اثر شرعى و ليس الامر فى المقام كك حيث لو فرضنا بدل علمنا الاجمالى بالتفصيل و علمنا ان التراب نجس فلا يترتب عليه شي‌ء ابدا و من تلك الجهة قيل بان التراب ليس فى رتبته الماء فلا يتنجز فاذا ليس فى عرضها فلا يكون محل الابتلاء فعلا فلا يترتب عليه اثر فعلى كان نجسا او طاهرا فاذا كان اصل وجوده غير مرتبط بالمكلف فعلا فيكون الماء مشكوكا بالشك البدوى فيجرى فيها الاصل الموضوعى كالاستصحاب لو كان و إلّا فالحكمى كقاعدة الطهارة و لا يحتاج طهارة بدنه‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست