responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 72

فى الاولى حيث ان القدرة المعتبرة فى المقام عقلى لا شرعى بل فى سائر ابواب العبادات ايضا حتى فى الحج فان القدرة الشرعية لا ام لها اصلا و مع هذا لا بد ان يكون الشرط موجودا حين العمل لا قبله و لا بعده فحينئذ الاضطرار اليه و إن كان كليا لكنه فى الصلاة الاولى يصدق انه قادر وجدانا و لا دليل على لزوم تركه و حفظ القدرة للاخرى بعد التسالم من اشتراط القدرة حين العمل و وجوده وجدانا فى الاولى فحينئذ يكون الرجحان وجودها فى الاولى حين العمل و عدم دليل يساعد فى حفظها للثانية فحينئذ يتحل العلم الاجمالى بسقوط جزئية القيام فى احدهما لان منشأ سقوطه ليس إلّا عدم القدرة عقلا فاذا تحقق وجدانا فى الاولى فلا يبقى وجه لسقوطه فيحفظه للاخرى لما قلنا من عدم لزوم حفظها و ذلك واضح الى النهاية

(المسألة العشرون)

اذا علم بانه فى الركعة الرابعة و لكنه شاك فى انها رابعة واقعية او البنائية ففى صحة صلاته بدون علاج و عدمها الا معه وجهان بل قولان و الاقوى هو الصحة و لا شي‌ء عليه و لا يحتاج الى شي‌ء اصلا كما عن السيد قده فى العروة لانه لم يكن رابعة الواقعية او البنائية مورد نص قد ورد فيهما و لا لها اثر شرعى و الذى يكون واجبا على المكلف ان يكون جازما بالرابعة و الفرض انه كك غاية الامر انه لو كانت بنائية كان شاكا بين الثلاث و الاربع فيئول شكه فيها الى الشك بينهما كما عن بعض الاعاظم فى المسألة السادسة و الثلاثين لكنه امر عجيب حيث اولا ان احتمال شكه بينهما انما نشاء من حصول الشك فى اصل صلاته و هو مدفوع بالاصل و ثانيا اى اثر يترتب على احتمال هذا الشك بعد الفراغ بانه جازم بكونها رابعة الا لزوم الاتيان بركعة الاحتياط فهى مشكوكة وجدانا لعدم ثبوت موضوعها لا وجدانا و لا تعبدا فيجرى فيها الاصل و ثالثا انه لا بد ان يكون الشي‌ء مورد النص و هو ليس إلّا الشك و هو من الوجدانيات و لم يكن موجودا عند

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست