responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 70

ادلته اغتفار الركن فى الجماعة عمدا او سهوا انما يكون للمتابعة دون غيرها كما فى فرض المسألة و من هنا علم ان النسبة اعم مطلق لا من وجه مع انه اقلا من دعوى انصرافها اليها فحينئذ يبقى عموم مبطلية الزيادة الركنية على حالها و قد انقدح انه لا ينتهى النوبة الى القواعد و الاصول كما ان اختصاص قاعدة الصحة بالشبهات الموضوعية اوضح من ان يبين و ان جريان استصحاب بقاء الصحة كما ترى لو اريد الفعلية منها و لو اريد القابلية فغير مفيد كما حققنا فى محله مع انه بناء على عموم من وجه يكون الترجيح لجانب الزيادة فلا يرجع الى الاصول فحينئذ لا مانع من الرجوع الى قاعدة لا تعاد و يكون مرجحا لعموم الزيادة فيحكم بالبطلان و لكن انى لنا باثبات تلك الدعوى‌

(المسألة السابعة عشر)

لو علم اجمالا بعد الفراغ من الحمد بانه اتى بآية منه رياء ففى لزوم اعادة الكل لتعارض القاعدة فى تمامها حيث ان قاعدة الصحة فى كل آية متعارضة بجريانها فى الآية الاخرى فاذا تعارضتا فيتساقطان فلا بد من الإعادة تماما او لزوم اعادة آية الاخيرة فقط و هذا هو الاقوى لعدم جريان قاعدة الصحة فيها اصلا للعلم التفصيلى بفسادها اما لفوت الترتيب فيها لو كانت الفائت غيرها او لحصول الرياء فيها فعلى اى حال يعلم بفسادها بخصوصها تفصيلا فحينئذ يكون غيرها مشكوكة فتجرى فى البقية قاعدة الصحة بلا معارض اصلا و لا يتأتى ذلك اليقين التفصيلى فى غير الاخيرة لان كل آية مفروضة لو فرض عدم حصول الرياء فيه لا يقين بفوت الترتيب فيه و احتمال وقوعها فيما بعدها فيبقى الترتيب فى غير الاخيرة على حالها و الله العالم‌

(المسألة الثامنة عشر)

لو صلى صلاة جعفر و علم اجمالا فوت التسبيحة المحلة كلها او بعضها فليقرئها اينما تذكر فى الاثناء او بعدها و هذا لا اشكال فيه من جهة النصوص الخاصة و انما الكلام فيما لو ترددت بين كونها من الزوائد كما لو كانت الفائت فيما بعد

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست