responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 69

و هو احتمال النقص فى الحال ما دام لم ينكشف الخلاف كما فى فرض المسألة فى المقام‌

(المسألة الخامسة عشر)

لو اقتدى صلاة المغرب بامام فى عشائه فسهى عنه حتى وصل الى التشهد الاخير فى صلاة الامام ففى صحة صلاة الماموم مغربا او عشاء او عدمها وجهان و غاية ما يمكن ان يقال انه ما زاد فى المغرب إلا ركنين سهوا و من البديهى ان زيادة الركنية فى الجماعة مغتفرة سيما اذا كانت سهوا مع امكان القول بسقوط الترتيب بينهما ح و يكون كمن شرع فى العشاء سهوا فى غير الوقت الاختصاصى حتى اتى بالرابعة و لو كان تذكره قبل السلام فحينئذ ففى تلك المسألة ان الاقوى هو الصحة لمكان لا تعاد بل حديث الرفع ايضا بناء على شموله لرفع مطلق الآثار من التكليف و الوضع كما هو التحقيق فيه فحينئذ يكون المقام مثله على ان بين ادلته الزيادة الركنية و ادلته اغتفارها فى الجماعة عموم من وجه فحينئذ لا بد من مراجعة الاصول فى مورد الاجتماع حيث تجرى بعناوين عديدة من استصحاب بقاء الصحة تارة و استصحاب وجوب بقية الاجزاء اخرى و من اجراء اصالة الصحة ثالثة بناء على شمولها للشبهة الحكمية ايضا كما هو مذهب سيدنا الاستاد الأصبهاني قده فعليه يمكن القول بكونها مغربا و تكون صحيحة و يمكن القول بكونها عشاء صحيحة ثم يأتى بمغربه و إن كان الاول هو الاوفق لكن الاقوى بطلان صلاته و لزوم اعادة المغرب حتى لا يمكن اتمامه احتياطا ثم ايضا يأتى به فاذا فرغ عنه يأتى بالعشاء حيث ان اتمامه عشاء مما لا يمكن القول به الابناء على جواز العدول من السابقة الى اللاحقة و هو فى حيز المنع عند الاصحاب قده و القياس على من شرع فيه سهوا فاسد جدا لانه نوى العشاء من الاول و هذا نوى المغرب و اتى به و لا يمكن اجراء حكمه فيه و

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست