responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 65

لدخول يوم الاول يتوقف على خروج هذا اليوم من افرادها فلو توقف الخروج منها على دخوله فيها الدار و عدم كون دم الحيض اكثر من عشرة لا يثبت ان هذه هو العشرة فالحكم بالعشرة يتوقف على عدم شمول التعبد بالامارة فى اليوم الحادى عشر و عدمه يتوقف على كونها عشرة و ذلك غير خفى و يكون المقام كما فى شمول القاعدة للاصل السببى و المسببى فاذا حكمنا بسقوط الامارات فلا بد من مراجعة القواعد فحينئذ اما قاعدة الامكان فهى ايضا متعارضان و اما الاستصحاب فلا معارضة فيه فيجرى فى الاول استصحاب العدم و فى الثانى استصحاب البقاء فيحكم بكونه حيضا و يترتب عليه اثره‌

(المسألة الثانية عشر)

لو كان يصلى و هو صائم فدخل بق او بعوضة فى حلقومه فلو اراد اخراجه يكون موجبا للتكلم عمدا من جهة حدوثه بمثل الاخ و امثاله لا ريب فى ان بمثله تبطل الصلاة فلو اراد بلعه فيوجب الاكل العمدى و هو مفسد للصوم ففى المسألة وجوه بل اقوال فمنهم من ذهب الى وجوب اخراجه و ان التكلم به كالساهى لانه مضطر اليه و منهم من ذهب الى ابطال احدهما و لا ترجيح فى البين فيكون مخيرا و الاقوى هو لزوم البلع و صحة صومه و صلاته حيث انه لا يصدق عليه الاكل لا لغة و لا عرفا بعد التسالم على انه من الموضوعات الصرفة دون المستنبطة و إلّا لو صدق عليه الاكل فى بلعه فحينئذ يلزم بطلان صلاته ايضا لان الاكل فيها عمدا ايضا موجب للبطلان لتضاد صدق عنوانه مع عنوانها فلا وجه للدوران اصلا و لا اقل من الشك فلا مانع من اجراء الاصل فى الوضع و التكليف فان عنوان الماحوية عنوان وراء القواطع و غير الموالات و لكل واحد حكم يخصه و عنوان الماحوية هو الذى يكون مضادا للصلاة عنوانا عندهم و لو لم يكن منهما كما لا يخفى ثم لو سلمنا فلا وجه للتخيير او تقدم الصوم حيث ان اهمية الصلاة مما لا يخفى على احد نعم فى سعة الوقت تبطل الصلاة حيث يدور

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست