responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 64

مثلا لا يدرى انه يأتى بالجزء ام لا و انه ممتثل ام لا و انه مامور به ام لا حتى يتم صلاته مع ان الضرورة قاضية على خلافه فحينئذ هذه الجلسة الزائدة كانت زيادة فيها و ان الفعلية كالقولية اذا لم يكن مضطرا اليها فهى من الزيادة فى الصلاة فتكون الصلاة باطلة و ان الموالات المعتبرة فيها قد فاتت منها عمدا فتكون فوتها موجبا لبطلانها ثم ان السجدة لما كانت محكومة باتيانها فلا امر بها فاتيانها بداعى الامر يوجب بطلان الصلاة من جهتين الاولى زيادة السجدة فيها فى الظاهر و الثانية من جهة التشريع و كلاهما مبطلان للصلاة فحينئذ تكون الصلاة باطلة من جهة التي قررناها عليك و العجب انه قده ذهب الى بطلان الصلاة لزيادة القنوت فيها و فى المقام لا يلتزم به بما قررناه لك‌

(المسألة الحادي عشرة)

المرأة التي وظيفتها هو الاخذ بالتميز و ملاحظة صفات الحيض نحو كونه حارا نتنا محرقا سريعا و امثالها من الصفات التي تعتبر فيه كما فى المضطربة و اشباهها مثلا فحينئذ لو اخذت بها حتى تمت العشرة فرأت يوم الحادى عشر أيضا بالصفات المذكورة الموجودة فى تمام العشرة فهل هى طاهرة تجب عليها الصلاة و الصوم و امثالهما و ارتفع عنها الحيض لان اكثر الحيض عشرة ايام و قد تمت بالأمارات المعتبرة او يحرم عليها العبادة لانها حائض لوجود الصفات فى دمها او يجب عليها الاحتياط وجوه و اقوال و الاقوى انها حائض و تحرم عليها العبادة كسائر ايام حيضها للعلم الاجمالى بخطاء الامارة اما فى يوم الاول او فى يوم الآخر بناء على تنجز العلم الاجمالى فى التدريجيات كما فى الدفعيات على ما هو خيرة الفحول و مذهب المنصور فالتعبد بالامارة

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست