responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 62

غصب لا يجوز التصرف فيه او قامت البينة عليه كك لا يجوز التصرف فيه او جرى فيه استصحاب الغصبية فكك فاذا عرفت ذلك فاقول ان كون ذلك الماء مال الغير فى الواقع لا يوجب المنع عن التصرف ما دام لم يقم طرق اليه اما علما مط و اما علميا فكك و الفرض ان فى المقام كك لم يقم طريق اليه اصلا لا علما مط و لا علميا فكك فليس إلّا نفس احتمال كونه مال الغير و من المعلوم ان الاحتمال لا يكون منجزا فليس لنا علم اجمالى بالغصب او النجس بل لنا احتمالان احتمال كونه غصبا و احتمال كونه نجسا حق لو قلنا انه لا يشترط فى تنجز العلم الاجمالى ان يكون المعلوم بالاجمال نوع التكليف بل نقول بكفاية كونه جنسه و مع ذلك فى المقام لم يثبت خطاب متعلق بجنس التكليف لما قلنا من ان اتصاف مال الغير بالغصبية لا بد من قيام طريق معتبر عليه مط و فى المقام ليس إلّا صرف الاحتمال فتنجز ذلك العلم الاجمالى يتوقف على كونه غصبا فى الواقع و غصبية يتوقف على تنجز ذلك العلم الاجمالى و إلّا ليس بغصب و لو كان فى الواقع مال الغير لعدم قيام الطريق اليه اصلا لا تفصيلا و لا اجمالا و لا علما و لا علميا نعم يحتمل كونه غصبا كسائر الاحتمالات البدوية و ذلك واضح فليس المورد الا ضم الاحتمالين البدويين فيجرى فى كل واحد منهما اصل يخص به بدون المعارضة بينهما فيكون الوضوء صحيحا فالصلاة كك كما لا يخفى و الامر فى الاحتياط واضح جدا و اللّه العالم‌

(المسألة العاشرة)

لو صلى و شك فى حال القيام من الركعة الثالثة مثلا بانه اتى بالسجدة ام لا فلا اشكال فى جريان قاعدة التجاوز و انها محكومة

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست