responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 60

منه الذى اثره عدم وجوب الاعادة او القضاء كما لا يخفى و اما منعه لجريان قاعدة التجاوز فهو عجيب اما أولا لأن المفروض هو بعد اكمال السجدتين اللتين تشهد بعدهما و سلم فيه فحينئذ يكون الثلاثة جزميا و اما قبلهما فيكون الشك بين الاثنين و الثلث و ذلك واضح الى النهاية و ثانيا دعوى المثبتية كما ترى اذ اولا نمنع لزوم تحصيل ثالثية الثلاثة و امثالها فى عدد الركعات لعدم مساعدة دليل عقلى او نقلى عليه و ثانيا قد تقدم عنا فى المسألة الثالثة ان منع تلك المثبتات يوجب سد ابواب اجراء الاصول طرا فى الاجزاء و الشرائط فراجع اليها و اما السلام فقد عرفت عدم ورود الاشكال اولا و جريان قاعدة الصحة فيه ثانيا و وقوع الشك بناء على عدم كونه مفرغا فى الاثناء فالصلاة باطلة ثالثا اجماعا و يكون مناقضا لقوله احتمل كونه فى الاثناء بل جزما فيه و يكون مناقضا لقوله ان القاعدة ترفع حكم الشك رابعا فتدبر فى كلامه لعلك تنتهى الى غرضه فتوفى مرامه زيد فى علو مقامه‌

(المسألة التاسعة)

لو توضأ بماء مردد بين كونها غصبا او نجسا غفلة عن حال الماء و صلى ثم علم اجمالا بان الوضوء اما كان نجسا او غصبا فلا اشكال فى صحة صلاته لجريان قاعدة الفراغ بل الطهارة و اما لو علم اجمالا بانها اما غصب او نجس و مع ذلك توضئى و صلى ففى صحة الصلاة وجهان بل قولان و منشأ ذلك هو الكلام فى صحة ذلك الوضوء و عدمها و منشأ الاختلاف هو تنجز ذلك العلم الاجمالى و عدمه فذهب جماعة الى بطلانه مدعيا عدم انحلاله و الاصول باسرها متعارضة المحكومة منها كقاعدة الطهارة و اصالة الحلية و الحاكمة منها كاستصحاب الطهارة

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست