responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 6

المطلب الاول [فى بيان العلم الاجمالى و ما يتعلق به‌]

الشيخ ضياء العراقى (قده) و هى التى قد طبعها اخيرا بعض المنسوبين اليه و قد زاد عليها استادنا ما يقرب من خمسين فرعا فالرسالة مشتمله على بيان مطالب حتى يكون القارى على بصيرة منها (الاول) فى قاعدة العلم الاجمالى بنفسها فى المقام اجمالا و بيان ما هو الحق فيها من المسالك من جهة اختلاف انظار الفقهاء فيها و إن كان البحث فيها خارجا عن المقام (و الثانى) فى بيان انحاء الخلل الواقع فى الصلاة على نحو اعطاء القاعدة كما هو الديدن فى ابواب الخلل (و الثالث) فى بيان الفروعات المترتبة عليهما متع اللّه المسلمين بطول بقائه و رزقنا اللّه و اياه التوفيق للقيام بخدمة شريعة سيد المرسلين انه بالاجابة جدير و هو ارحم الراحمين اذا عرفت ذلك فاقول اما الكلام فى (المطلب الاول) هو ان الفقهاء (قده) قد اختلفوا فى حجية العلم الإجمالي و عدمها على اقوال فمنهم من ذهب الى لزوم القرعة فيه و منهم من ذهب الى عدم اقتضاء الحجية فيه اصلا و هو كالشك البدوى فيجرى الاصول فى تمام اطرافه و لو لزم الاجراء الى طرح التكليف المعلوم بالاجمال الا الموارد الخاصة التى ورد فيها النص تعبدا و طرح اخبار القرعة من جهة ضعفها مع انها متواترة معنوية و هى تقرب من خمسين حديثا و منهم من ذهب الى اقتضائه الحجية لو لا ترخيص الشارع على خلافه حتى بالنسبة الى المخالفة القطعية و منهم من فصل بين الموافقة القطعية و بين المخالفة القطعية فاختار اقتضائه العلية فى الثانية دون الاولى و منهم من ذهب الى العلية مط و هذا هو الحق كما ستعرف ثم ان تقسيمهم العلم الى الاجمال و التفصيل لا يكون على نحو الحقيقة بداهة ان العلم بمعنى الإدراك و بالفارسية (دانستن) و هو غير قابل‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست