responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 55

او صنفه او عنوانه مع كمال المعرفة فى نوعه بل و ذاته الشخصية فاين هذا منه ثم اى قصور فيه اذا كان له اثر شرعى‌

(المسألة السادسة)

لو علم فى وقت الفريضة كالفجر مثلا انه صدر منه فعل فى اول الوقت لكنه لا يعلم انه كان وضوء لها او اجنب نفسه فلا اشكال فى لزوم الاتيان بها لكنه هل يكتفى بالوضوء او الغسل او الجمع بينهما وجوه و اقوال و عن بعض الأجلة قده انحلاله و كفاية الاتيان بالوضوء بدعوى ان اصالة عدم الاتيان باحدهما بالخصوص معارضة بالآخر فحينئذ اصالة الاشتغال بالصلاة فى الوقت هو كفاية الوضوء و اجراء البراءة عن وجوب الغسل و لكن الاقوى هو لزوم الغسل فقط فان ما ذكره مخدوش من جهات عديدة حيث اولا ان الاشتغال بها لا يقتضى إلّا الاتيان بالصلاة و انها تحتاج الى احراز الطهارة لكنها حاصلة بالوضوء غير معلوم حيث انها لا بد ان يكون اما بالوجدان او بالتعبد و كلاهما مفقود فى المقام و هو واضح جدا فلا تجرى البراءة عن وجوبه بدون فرق بين القول بكون الاصغر و الاكبر من الحقائق المتباينة ازالة كل واحد منهما يحتاج الى سبب خاص او انهما من حقيقة واحدة من ذوات التشكيك و كل واحد من المرتبة الضعيفة او القوية تحتاج الى علة خاصة فلا محالة فى فرض المسألة يحصل له العلم الاجمالى بلزوم تحصيل احدهما بالخصوص و لما لم يثبت بحجة واضحة فلا بد من الجميع بينهما و لو قلنا بطوليتهما فحينئذ احرازها يستحيل الا بإتيانهما معا لما مر من العلم الاجمالى و عدم انحلاله لتعارض الاصول جدا و صرف الاشتغال بالصلاة فى الفرض لا يقتضى جواز الاكتفاء بالوضوء دون الغسل فان العلم‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست