responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 50

مركبا قد احرز بعضه بالوجدان و بعض الآخر بالاصل لاستصحاب بقاء الشرط او استصحاب عدم وجود المانع فيجب عليه القصر على انه ينحل ايضا بالقطع التفصيلى بالركعتين سواء كان فى ضمن الاربعة او بدونه فلا مجرى للاصل فى ناحية الاقل فيجرى فى الاكثر بلا معارض كما عن الجواهر قده و توهم انهما من المتباينين فيجب الاحتياط لو لم ينحل من جهة اخرى كما ترى حيث يلزم ان تكون من متكثر المعنى و لم ينقل فيها تلك الدعوى الا عن القمى قده على انه بناء على مذهبنا من جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية يجب القصر جدا حيث انه يجب القصر فى السفر الا فى مورد الاقامة او فى صورة فقد شرطه فى الاثناء و الفرض عدم ثبوتهما فيجب التمسك به فيجب القصر حتما مضافا بانه مع فقد ادلة الاجتهادية فمقتضى الاصل هو القصر بداهة ان الشك فيه ناش عن الشك فى فقد شرطه فلا محالة يجرى الاصل فى السبب دون المسبب او فى حصول المانع فيستصحب عدمه كك ايضا و اما توهم ان السفر مقتضى للقصر و انما الشك فى حصول المانع فيجب القصر نظرا الى قاعدة المقتضى و المانع ففيه انه لو سلمنا تمامية القاعدة يمكن منع انطباقها على المقام حيث ليس لزوم التمام منحصرا فى حصول المانع اذ قد عرفت امكان استناده الى عدم المقتضى للقصر من جهة فقد شرائطه بداهة ان السفر مع حصول الشرائط المعتبرة يكون مقتضيا لا بما هو

(المسألة الخامسة)

لو صلى صلاة معينه كالظهر مثلا ثم تيقن انه زاد فيها ركوعا سهوا و لكنه شاك بان الزيادة كانت فى الجماعة حتى تكون صحيحة

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست