responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 49

فارتكاب الحرام ليس بمخالفة عملية ثم انه قده بنى الاحتياط و اتمامها على جواز اقحام الصلاة فى الصلاة و انه منه امر عجيب و لو قلنا بانه مطابق للقاعدة فضلا عن مخالفتها لانه فى الواقع لو كان المنوى هو الظهر فهو باطل فليس فى البين صلاة حتى يأتى فى اثنائه العصر و لو كان عصرا فاتيان الشي‌ء فى اثناء نفسه غير معقول مع ان الواقع لا يخلو من احدهما فالاتمام غير مرتبط به جدا اصلا و ابدا و ضم الركعتين ايضا من باب المثال هذا و اللّه العالم الهادى المسدد

(المسألة الرابعة)

لو علم انه فات منه فى السفر واحدة مما كان فى الحضر رباعية و لكنه لا يعلم انها كانت قصرا او كانت تماما لحصول الموانع من القصر كقصد الاقامة فى مكان او لفقد شرط من شرائطه فى الاثناء كصيرورة السفر معصية مثلا فحينئذ ففى لزوم الجمع بينهما او التمام او القصر وجوه و قيل بالجمع نظرا الى العلم الاجمالى و عدم انحلاله لا وجدانا و لا تعبدا فاللازم ح هو الاحتياط و قيل بالتمام نظرا الى عدم ثبوت التخصيص فيجب التمسك بالعام و لو من باب جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية و الاقوى خلافا لبعض اهل النظر هو القصر فقط اما لزوم الاتمام فقط فلا وجه له و لو قلنا بجواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية بداهة ان الفرض بعد حصول التخصيص و وروده عليه لان الفرض بعد صيرورته مسافرا شرعيا و طرح ادلة الحاضر فلا محالة ليس لجواز التمسك به مجال و اما العلم الاجمالى فلا ريب فى انحلاله حيث ان موضوع وجوب القصر ليس إلّا من كان مسافرا و لم يفقد منه شرائط سفره او لم يحصل له موانع من وجوب قصر صلاته فحينئذ يكون الموضوع‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست