responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 182

ركنا كقيام حال التكبيرة او المتصل بالركوع او شرطا كقيام حال القراءة ففى صحة الصلاة و عدمها وجهان و الاقوى هو الصحة و عليه سجدتى السهو لتعارض قاعدة التجاوز و كك الاستصحاب و الاشتغال فيعلم اجمالا (ح) اما بوجوب الاعادة او بوجوب سجدتى السهو فلا باس باجراء قاعدة الصحة فيما اتى و البراءة من الاعادة و اتيان سجدتى السهو كما لا يخفى و اللّه الهادى‌

المسألة المائة و التاسعة و الاربعون‌

اذا علم اجمالا بعد الدخول فى الركوع فى الاوليين انه نسى شيئا او زاد لم يدر أنه القراءة او التسبيحة فاصالة عدم الزيادة معارضة مع أصالة عدم النقيصة كما اشرنا اليها فى المسائل السابقة غير مرة و استصحاب عدم الاتيان على نحو مفاد كان التامة ايضا معارض فلازمهما التساقط فيجرى قاعدة التجاوز فى القراءة و البراءة عن السجدتى السهو و لا شى‌ء عليه.

المسألة المائة و الخمسون‌

لو كان المصلى بعد الفراغ من صلاته احدث سهوا او عمدا ثم علم تفصيلا ببقاء سجدة واحدة من الركعة الاخيرة ففى صحة صلاته ثم يأتى بقضائها او عدم صحتها اصلا فيجب عليه الاعادة او يأتى بها ثم يعيدها وجوه بل اقوال و منشأ الخلاف ان السلام وقع فى محله ام لا و على الثانى ان الحدث وقع فى اثناء الصلاة فعلى الثانى يعيدها و على الاول يقضيها و الجمع هو طريق الاحتياط و الاقوى وجوب اعادتها لانه لو لم يحدث و كان متذكرا بها كان محلها الذكرى باقيا و كان عليه العود لعدم وقوع التشهد و السلام فى محله بعد تقييد قوله آخرها التسليم بالاخبار الواردة بعدم كونه محللة لو وقع سهوا قبل تماميتها فحينئذ قد وقع الحدث فى الاثناء و ليس حالها كفوتها من الركعات السابقة و الحاصل ان الامر بقضائها انما يكون فى مورد فوت المحل مع‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست