responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 178

خلل كثيرة فيما افاده بعض الاعاظم فى المسألة الخمسة و التسعين فراجع اليها و الله الهادى.

المسألة المائة و الثالثة و الاربعون‌

اذا علم بمقتضى القواعد الرصدية انه كان منحرفا عن القبلة بمعنى عدم عبور خط المستقيم من موقفه الى عين الكعبة ففى صحة هذه الصلاة و عدمها وجوه بل اقوال و الاقوى صحتها لعدم كونه حجة فى حقه و لو كان طريقا الى الواقع و قلنا بعدم امكان المنع عن العلم الطريقى من ناحية الشارع بناء على كون حجيته على نحو التنجيز دون التعليق لما حررنا فى محله ان للشارع ان يردع المكلف عنه على بعض الوجوه بمعنى منع تحصيله من اسباب خاصه كما فى العلم الحاصل من القياس و الرمل و الجفر و الاستخارة و النوم او المخالف و امثال ذلك فان العلوم الحاصل منها و ان لم يمكن للشارع المنع عنها و لكنه للشارع عقوبة عامله و لو اصاب فضلا عن خطائه حيث له الحجة على المكلف بمنعه (فحينئذ) لما ان الشارع نهى عن النظر الى النجوم و ما يتعلق بها فليس له الدخول فى القواعد و لو حصل له العلم اصاب او أخطأ كالقياس لا يكون بحجة اصلا فضلا من صورة ابانة الخلاف ثم على فرض حجيته فاى خصوصية من بين العلوم بذاك العلم فكلما قلنا فى خطاء بقية العلوم الطريقية باسبابها نقول فيها ايضا فيكون من صغريات اجزاء الامر العقلى و عدمه ثم اى ربط للمسألة بتعيين القبلة بانها عين الكعبة على نحو دقة العقلية او غيرها او بين المشرق و المغرب او الجهة على نحو الموضوعية او الطريقية الى غير ذلك مما قيل فيها غاية الامر فى اختيار بعض الشقوق لا يصدق الانحراف و فى بعضها يصدق و ذلك غير مرتبط بعنوان المسألة كما لا يخفى ثم انه لا اشكال فى ان القبلة عبارة من الاستقبال الى عين الكعبة لكنه لا بدقة العقلية

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست