responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 176

عدم الجنابة فلا يجب عليه الغسل بل يجب عليه الوضوء فقط خصوصا اذا قلنا بالموضوع المركب من عدم الجنابة و وجوب الوضوء لان الامر دائر بين الحادث الزائل و الحادث الباقى و الثانى لا كلام فى انه تجرى فيه الاصل و المسألة غير مرتبطة بالفرد المردد مضافا بانا نجرى فيه الاصل ايضا كما تقدم غير مرة الحاصل ان هذه القطعة من المنى فرد و شخص لا ريب فيه فى الظاهر و الواقع و استحالة وجود المعلول بلا علة ايضا من البديهى فلا بد ان يكون للجنابة فى الواقع علة و الفرض انه منحصر عقلا فى الواقع و الظاهر فى ذلك الفرد و لا شك فى انه دائر بين الحادث الزائل او الحادث الباقى و الاول مقطوع الارتفاع و الثانى مشكوك الحدوث فيكون مسبوقا بالعدم فيستصحب و من هنا انقدح ان الشك فى بقاء الكلى الحادث الباقى فى ضمن احدهما ناش عن الشك فى حدوث ذلك الفرد المشكوك الحدوث عند زوال الفرد المقطوع الزوال و مع جريان الاصل فى السبب لا يكاد يجرى الاصل فى المسبب كما لا يخفى فالاقوى كما اشرنا انه لا يجب عليه الا الوضوء فما ذكره بعض الاعاظم فى حاشيته على العروة مما لا ارى له وجها فراجع اليها فترى حقيقة الحال و اللّه الهادى‌

المسألة المائة و الثانية و الاربعون‌

اذا اضطر المصلى الى ترك بعض اجزاء الصلاة مما له بدل كالركوع و السجود و القيام و امثال ذلك ففى جواز البدار عند علمه بزوال عذره فى آخر الوقت او عدمه وجهان بل قولان و الاقوى هو الجواز حيث انه بعد دخوله اما ان يكون مامورا باتيان الصلاة ام لا فعلى الاول امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه محال و على الثانى يحتاج تخصيص دليل النسبية الى المخصص و هو مفقود جدا مع انه ظاهرا لا يلتزم به احد مع امكان دعوى كفاية

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست