responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 174

مطلقا و إلّا بطلت من جهات اخرى كما اشرنا اليها و كلما شك فلا مانع من استصحاب الهيئة الاتصالية الصورية منها و المعنوية فى الشبهات الموضوعية و اجراء البراءة عن المانعية او الشرطية فى الشبهات الحكمية و تنقيح المسألة هكذا ينبغى تحقيقها فراجع الى ما حررها بعض الاعاظم فى المسألة الثمانية و ثمانون من اطالة الكلام فترى حقيقة الحال و اللّه الهادى‌

المسألة المائة و الاربعون‌

اذا كان مسافرا و يصلى قصرا ففى اثناء الصلاة نوى الاقامة ففى وجوب اتمامها و عدمه او الجمع وجوه اما الجمع فهو احتياط غير مرتبط بالمسألة و اما القصر فغير معقول حيث انه اذا نوى الاقامة و لم يعدل عنه فليس القصر بمشروع فى الفرائض الوقتية فقد انقدح عما ذكرنا ان دعوى العلم الاجمالى بتوجه احد الخطابين مما لا اصل له حتى لو قلنا بان السفر و الحضر منوعان لها سواء قلنا بان قصد الاقامة قاطع للسفر او حكمه كما انه لا وجه لدعوى الصلاة على ما افتحت و مما ذكرنا ظهر انه لا وجه لتمسك بقاء وجوب القصر لتبدل الموضوع جدا نعم يبقى الكلام فى وجوب الاتمام كما هو الاقوى و لما كان الصلاة من متحد المعانى دون متكثرها و ان متعلق الامر دائما هو الطبيعة و المكلف يجب عليه ايجادها فى كل حال فى ضمن الحد الخاص المختص بها فعليه قبل قصد الاقامة قصد الامر الواقعى المتعلق بها و لكنه زعم انه لا بد ان يوجده فى ضمن الاقل ثم بعد قصد الإقامة بان خطاء اعتقاده و انه لا بد ان يوجده فى ضمن الاكثر بدون تبدل الامر ابدا ثم لو قلنا بالتنويع او انها متكثر المعانى ايضا يجب عليه الاتمام لما قلنا من استحالة القصر فحينئذ لا بد ان يقال بان قصد الاقامة كان شرطا متأخرا فى توجه الخطاب الاتمامى‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست