responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 172

العقل فى الاقدام و ثانيا ان المانع هو حكمه بقبح مخالفة خطاب المولى و لو كان غير الالزامى غاية الامر مراتب القبح و التبعات يختلف اما على حسب الخطاب او الاشخاص أ لا ترى قصة آدم و قربه من الشجرة سيما بناء على وجوب موافقة الالتزامية و حرمة مخالفتها كما لا يخفى ان فلت ان الاصل تجرى فى مرتبة الشك بحكم الذات و فى تلك الرتبة لا معصية و لا مخالفة قلت فبناء عليه لا فرق بين تكاليف الالزامية و غيرها ثم انه تارة يلاحظ بالقياس الى الآثار المشتركة كسجدتى السهد و اخرى بالنسبة الى الآثار المختصة اما فى الاولى فلا كلام فى لزومها كلما تحقق العلم و اما بالنسبة الى الثانية فكل على مسلكه فان قلنا بتنجز ذلك العلم فحينئذ ان كان محل الشكى لاحدهما باقيا فليأت به و يجرى الاصل الحاكمة او المحكومة عن الآخر و كك اذا كان محل الذكرى لاحدهما باقيا و إلّا فالاصول الحاكمة و المحكومة تتعارض و تتساقط فحينئذ مضافا بآثار المشتركة يأتى بآثار المختصة كالقضاء و ان قلنا بعدم التنجز فحينئذ ياتى بآثار المشركة كسجدتى السهو و تجرى الاصول الحاكمة كقاعدة التجاوز او المحكومة بالنسبة الى الآثار المختصة كالقضاء فمما ذكرنا فى تلك المسألة قد انقدح فساد ما اطال بعض فى المقام طردا و عكسا و اللّه العالم‌

المسألة المائة و التاسعة و الثلاثون‌

و اعلم ان الشك فى عدد الركعات الثنائية مطلقا فى الثنائية و الرباعية و الثلاثية و كك فى عدد الثلاثية فى الثلاثية باطل نصا و فتوى و ذلك مما لا كلام فيه فى الجملة و انما الكلام فى ان المستفاد من اخبار الباب اى شى‌ء فانها على طوائف مختلفة منها الآمرة بوجوب الحفظ عليها و منها الدال بلزوم الاعادة بمجرد حصول الشك فيها و مما الدالة بعدم المضى و الحال كك فحينئذ تلك الاخبار

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست