responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 159

البقاء و مقطوع الارتفاع فيستصحب بقائه كما لا يخفى و ذلك من الواضحات حيث بصدور البلل علم بالحدث المردد بينهما فحينئذ اولا لا معنى لجريان اصالة عدم الجنابة مع جريان الاصل فى السبب و هو الحدث الكلى المردد بينهما و ثانيا عدمه لا يثبت الوضوء لانه مثبت لعدم معنى اثبات الضد بنفى ضد آخر و ثالثا احراز الطهارة فى الصلاة لازم فان جريانه فيها غير مفيد له ابدا و اتيانه بالوضوء لا يكون جازما بتحصيلها لا وجدانا و لا تعبدا إلّا ان يكون من باب تركب الموضوع و هو كما ترى و الحاصل ان الشك فى احراز الطهارة او فى رفع الحدث بعد الوضوء او عدم الجنابة بعد حكم الاصل او فى وجوب احدهما او غير ذلك من العناوين كلها ناشية من الشك فى بقاء الحدث الكلى الذى وجد فى ضمن احد الفردين وجدانا كان العلم الاجمالى الثانى منجزا ام لا فحينئذ اى فردين منه قد أتى برافعه يشك فى بقائه لاحتمال وجوده فى ضمن فرد آخر فلا محالة يستصحب بقائه فلا بد من الجمع مع ان الاشتغال ذمته بالصلاة مع الطهور لا يكاد يحصل الفراغ و جواز الدخول باحدهما اصلا فلا بد من الجمع و دعوى ان الحكم اعم من الواقع و الظاهر مع انه لا يلتزم به لم يرد فى آية و لا رواية فلا بد من احراز احد الطهورين اما بالوجدان او بالتعبد و لا يمكن إلّا بهما

المسألة المائة و الثالثة و العشرون‌

لو علم ولى الميت بانه فات من الميت صلاته فى وقته فلا اشكال فى انه يجب عليه قضائه و لو شك فى اتيانه فيه فى خارج الوقت فلا شى‌ء عليه لقاعدة الحيلولة و لو شك فى الوقت باتيانه و عدمه فلا اشكال فى لزومه عليه بحكم الاشتغال بل الاستصحاب على نحو مفاد كان التامة ايضا فتأمل فلو علم بوجوب القضاء عليه فى خارجه و شك فى مقدار الفائت‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست