responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 158

الاتصال التى قد سقطت فى اثناء الصلاة جزما عند حصول الشك فيستصحب عدم شرطيته كما فى ساير الاحكام الظاهرية مع انه لو قيل باخراج الفردين من تحته و ابقاء فرد واحد فيه يلزم تخصيص الاكثر و هو محال حتى عنده فالاقوى ما اخترناه و الاحوط اتمامه و اتيانه ايضا متصلة و احوط منه اعادة الصلاة ايضا و اللّه العالم‌

المسألة المائة و الثانية و العشرون‌

اذا علم اجمالا بحدث اصغر و وضوء و شك فى المتقدم منهما و المتأخر مع عدم الحالة السابقة لاحدهما فصارا مجهولى التاريخ ثم صدر عنه بلل مردد بين المنى و البول ففى جواز الاكتفاء بالوضوء وحده او وجوب الجمع بينه و بين الغسل وجهان و اختار الثانى بعض الاساطين قده و هو الاقوى و ذهب بعض الاعاظم الى الاكتفاء بالوضوء فقط من جهة عدم تنجز العلم الاجمالى حيث ان احد احتماله هو البول و لا اثر لحدوث الحدث بعد الحدث فلا يكون منجزا فيبقى الجنابة شكا بدويا فيستصحب عدمها كما فى حاشية الاستدلالى على العروة و انت خبير بفساده من جهات شتى حيث لو كان المعلوم بالاجمال هو المنى او البول فلا يجرى الاصل فى البول لعدم الاثر الشرعى له و لو كان المعلوم بالاجمال هو الحدث الاكبر فلا يجرى فى الاصغر لما قلنا و لكنه حين صدور البلل يعلم اجمالا اما بوجوب الغسل او الوضوء كما زعمه بعض الاساطين بدعوى عدم انحلاله لكنه ايضا غير صحيح لانه لا يجرى الاصل فى الوضوء بل يجرى فى الغسل وحده و لكن الشك فى وجوبهما ناش عن الشك فى الحدث المردد فلا يجرى فيهما الاصل ابدا كان بلا معارض ام لا لكن جريان الاصل فى السبب فى طرف الجنابة بلا معارض كما ترى حيث انه و لو كان بلا معارض لكن الشك فيها ناش عن الحدث المردد الذى هو من القسم الثانى الكلى المردد بين مقطوع‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست