responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 151

«المسألة الرابعة عشر و المائة»

اذا رفع رأسه من السجدة و علم اجمالا بانه اما اتى بواحدة او ثلاثة منها فحينئذ اما يكون محلها منقضية كحال القيام او بعد الركوع او باق كما كان قبل القيام فعلى الاول يجرى فيها قاعدة التجاوز فى السجدة الاخرى فيجرى اصالة عدم الزيادة فى الطرف الآخر و لا شى‌ء عليه الا وجوب سجدتى السهو لانه يعلم اجمالا اما بنقصانها او زيادتها كما لا يخفى و على الثانى فيجرى اصالة عدم الزيادة و يأت بها لقاعدة الشك فى المحل لكنه لم يأت بسجدتى السهو لعدم العلم الاجمالى المذبور كما لا يخفى كل ذلك مما لا كلام فيه انما الكلام انه فى الشق الاول هل يجب قضاء السجدة ام لا ذهب بعض الاساطين قده الى وجوبه نظرا الى انه يعلم اجمالا اما بزيادتها او نقصانها و لا يمكن انحلاله لتعارض القواعد و لكن الاقوى عدم وجوبه حيث انه يوجب ترتب الاثر المشترك الذى يعلم تفصيلا به لا ترتب الاثر المختص و هو القضاء للنقصان و لا نسلم تعارض الاصول طرا حيث ان اصالة عدم الزيادة معارضة باستصحاب عدم اتيانها فحينئذ قاعدة التجاوز تجرى فى النقصان بلا معارض على انه على فرض التعارض فلا مانع من اجراء البراءة عن قضائها بلا معارض اصلا فالاقوى ما اشرنا من عدم وجوبه بل يأتى فقط بسجدتى السهو و اللّه العالم‌

«المسألة الخامس عشر و المائة»

لا اشكال بالضرورة ان الصلاة لا بد ان يكون مع الساتر كما انه لا خلاف فى انه لا بد ان يكون فى الحيوانى مما يؤكل لحمه سواء قيل بان غير الماكول مانع او الماكولية شرط فحينئذ فلو صلى فى غير الماكول بغير عمد فحينئذ تارة يكون عن سهو و نسيان و اخرى عن جهل سواء كان بالموضوع أو بالحكم اما الاول فلا اشكال فى صحة صلاته فلا يعيد لعموم حديثى الرفع و لا تعاد المخصص دليل شرطته او مانعته بحال الذكر بناء على اطلاق دليلها و إلّا

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست